نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي بمنطقة الدقي.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت تحريز جميع المضبوطات في المركز التعليمي.
ونجحت مباحث الجيزة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" بمنطقة الدقي، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.
وأفادت التحريات بأن المتهم يزعم منح الضحايا شهادات دراسية معتمدة فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية، تم إستهداف المتهم بمقر الكيان وتم ضبطه ، وبحوزته عدد من استمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النصب كيان تعليمي وهمي الأجهزة الأمنية ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
أكد قانون الإيجار القديم للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان انتقال منظم دون نزاعات مع المالكين.
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد حقًا أصيلًا في التقدم للحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، مع الالتزام بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة.
ويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته، بما في ذلك الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد، أولوية قصوى في التخصيص باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.
ويلزم القانون مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن التخصيص.
ومع بدء تحصيل الزيادات الجديدة في بعض المحافظات، حرصت الحكومة على طمأنة المستأجرين، مؤكدة التزامها بتخصيص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل عام على الأكثر من انتهاء العقود. كما تنص المادة على أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، سواء للإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق توازن بين حقوق المالكين، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية، وبين حماية المستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، خلال مرحلة الانتقال الكامل لقانون الإيجار القديم.