عقوبة استغلال الوظيفة في تهريب المهاجرين .. بالقانون
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.
وحذَّر القانون من استغلال الوظيفة أو الخدمة العامة في ارتكاب هذه الجريمة وتعريض حياة الأخرين للخطر.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200.000 جنيه ولا تزيد على 500.000 جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة تهريب المهاجرين المهاجرين الخدمة العامة السجن المشدد المزيد تهریب المهاجرین إذا کان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تعدل معاقبة موظف إخواني من الغرامة لخفض الوظيفة
عدلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكما صادرا ضد موظف بالتعليم، من مجازاته بالغرامة 3 أضعاف أجره الوظيفي، إلى الخفض لوظيفة في المستوى الأدنى المباشر، وذلك على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
ونُسِبَتْ إليه بوصفه أخصائي تنمية موارد بشرية بإدارة ديروط التعليمية بالدرجة الأولى، سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن انضم إلى جماعة محظور نشاطها، هي جماعة الإخوان، واستخدم القوة والتهديد والترويع، وألحق الضرر بالأموال والمباني والممتلكات العامة، وعرقل ممارسة السلطات العامة لدورها، واشترك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب جرائم، واستعمل العنف ضد قوات الشرطة، وحاز أسلحة نارية بدون ترخيص، وأطلق منها أعيرة نارية حال كونها غير مرخص بحيازتها أو إحرازها، واستعملها ضد قوات الأمن بغرض التأثير على السلطات
مما ترتب عليه اتهامه في القضية رقم 17751 لسنة 2013 جنايات ديروط والمقيدة برقم 2768 لسنة 2013 كلي أسيوط والحكم عليه بجلسة 8/7/2014 بسجنه سجنًا مشددًا لمدة ثلاث سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وبمصادرة السلاح الناري المضبوط، وحمل الطعن رقم 48145 لسنة 66 ق