تفاصيل المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح بالزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح بالزاوية الحمراء.
تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء معلومات تفيد بقيام وعاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وعثر بحوزة المتهم على كيس يحتوي على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، سلاح ناري، وبمواجهته اعترفا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد 7 سنوات مواد مخدرة سلاح المزيد
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.