هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الفقهاء يرون أن النظر في المصحف دون تحريك اللسان يُعد قراءة، لكن جمهور العلماء أجمع على أن القراءة الشرعية لا تتم إلا بتحريك اللسان وسماع الإنسان لصوته، أما الاكتفاء بالنظر فقط فيُعد "نظرًا" لا "قراءة"، وبالتالي من أراد ثواب القراءة فعليه أن يُحرك لسانه ويرفع صوته بالقراءة.
في السياق نفسه، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يقرأ بالنظر فقط دون تحريك شفتيه لا يُعد قارئًا شرعًا، بل هو ناظر في المصحف، وله ثواب النظر لا ثواب القراءة، موضحًا أن من أراد الأجر الكامل عليه تحريك الشفتين على الأقل.
أما قراءة القرآن من الهاتف المحمول، فأكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، أن الثواب لا يختلف بين القراءة من المصحف الورقي أو من الهاتف، وكلاهما يحمل الأجر نفسه، مشيرًا إلى أن هجر المصحف المقصود به ترك تلاوة كلام الله، لا وسيلة القراءة ذاتها، فيجوز للمسلم أن يختار ما يناسبه ما دام محافظًا على القراءة.
وبخصوص الطهارة، شدد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز لمس المصحف أو القراءة منه بدون وضوء، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».
لكنه أوضح في الوقت ذاته أن قراءة القرآن من الهاتف لا يشترط لها الوضوء، لأنها لا تُعد من المصحف الحقيقي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قراءة القرآن حكم قراءة القرآن من الهاتف المزيد قراءة القرآن من الهاتف
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".