حكم المرأة غير المحجبة في الإسلام.. هل يطلقها زوجها ويحرمها من حقوقها؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة عاقلة، ويتحقق بأن تلبس ما يستر كلَّ جسمها ما عدا وجهَها وكفيها؛ أيًّا ما كانت هذه الملابس؛ بحيث لا تصف ولا تكشف ولا تشف.
واستدلت دار الإفتاء بقوله قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
كما استدلت دار الإفتاء بما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود في "سننه"، والطبراني في "مسند الشاميين"، وابن عدي في "الكامل"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآداب" و"شعب الإيمان".
المرأة غير المحجبةوقالت دار الإفتاء: إن لم تكن الزوجة ترتدي الحجاب الشرعي فإن مسؤولية الأمر به والحث عليه داخلة في نطاق مسؤولية زوجها عنها في رعاية مصالحها الدينية، ويجب عليه حينئذ أمرُها به، أمرَ إرشادٍ وترغيب، لا أمرَ إجبارٍ وترهيب.
وتابعت: فإن قام الزوج بمسؤوليته في نصح زوجته وحثها على الحجاب، ولكنها مع ذلك لم تتحجب، فعليه أن يصبر عليها مع المداومة على النصح والترغيب؛ إذ نص الشرع على وجوب أمر الأهل بالصلاة والصبر عليهم في أدائها وإقامتها، مع كون الصلاة عماد الدين وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، فلأن يصبر الزوج على امرأته في الالتزام بفريضة الحجاب من باب أولى.
وقد نص الشرع الشريف على أن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا كان ذلك لعموم الناس أو لأصحاب العداوات من المعارضين للحق؛ فلأن يكون بين الزوج وزوجته أولى.
حرمان غير المحجبة من حقوقهاوأكدت دار الإفتاء أن الإيذاء النفسي بحرمان الزوجة من حقوقها الأساسية كالنفقة، أو البدني كالتعدي بالضرب عليها؛ لأجل أن تتحجب: ليس من الحكمة في شيء، بل ربما أدى إلى نقيض المراد منه، وهو النفور مما كان سببًا لتعرضها للإيذاء النفسي أو البدني، كما جبل على ذلك البشر.
وقد نص الفقهاء على أنه ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان بحقوق الله تعالى، وإنه إنما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشاد، فإن لم يُفِدْ: جاز له زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على ظنه إفادةُ ذلك؛ لأن منفعة قيامها بحقوق الله تعالى تعود إليها لا إليه.
فعلى الزوج أن يديم النصح لزوجته في كل ما فيه طاعة ربها، ومن ذلك: فريضة الحجاب؛ بأن تستر جسمها ما عدا وجهها وكفيها، ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها ما دامت غير ناشر؛ فالمعصية لا تمنع النفقة، كما أن عدم لبسها الحجاب ليس مبررًا له أن يمنعها من ممارسة حياتها، إلّا إذا علم انحرافها فعليه حينئذٍ أن يمنعها بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الحجاب الحجاب دار الإفتاء المرأة غير المحجبة فريضة الحجاب المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
لو زوجك هجرك واختفى.. إجراء عليكي اتباعه أمام المحكمة لتقنين وضعك
الهجر مأساة تعاني من تبعاتها كثير من الزوجات، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي يصيبهن من قبل أزواجهن خال غيابهم لفترات كبيرة واختفائه بحيث لا يعرف له مكان ولا توجد أي وسيلة اتصال بينهما، ويحق للزوجة في تلك الحالة اللجوء للقضاء ويمكنها رفع دعوى قضائية لطلب التفريق بينهما والتقدم بطلب فسخ النكاح بعد مرور مدة محددة وفقا للقانون.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الزوجة حال اختفاء الزوج لفترات طويلة وأن تصبح عاجزة عن معرفه مكانه أو مصيره، وما هو الموقف القانوني لها .
- يجوز للزوجة طلب التفريق من المحكمة إذا هجرها زوجها وامتنع عن الإنفاق عليها أو تسبب في إلحاق الضرر بها.
-الغيبة هي ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد غير الذى تقيم فيه، أما إذا تركه منزل الزوجية وظل مقيما في ذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة أعتبر ذلك هجرا منه وليس غيابا
- للزوجة إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، كما يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا استطاعت أن تثبت هجر زوجها لها فى الفراش.
-نصت المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، أنه إذا غاب الزوج سنة فاكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده حتي وأن كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
- الشخص الذى يختفى في ظرف يغلب فيه الهلاك بعد البحث والتحري تصدر محكمة الأسرة حكما باعتباره "ميت" بعد مرور مر 4 سنوات من تاريخ فقده.
- يتم إعلان الزوج مفقودا بشروط منها أن يكون غائباً سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم أم لم يغادره أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية كالزلازل أو الحرائق، أو أن ينقطع خبره فيجهل ذويه محل إقامته، أو ألّا تعلم حياته أو مماته.
-إذا لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة، وإذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
- حال غياب الزوج بعد سفره للعمل أو السياحة أو لطلب العلم ثم تنقطع أخباره تماماً عن أهله، في هذه الحالة على القاضى واجب التحرى بكافة الطرق الممكنة للتحقق من غلبة حياته أو مماته،و الجهة المختصة بإصدار الحكم "أو القرار باعتبار المفقود ميتا" تكون محكمة الأحوال الشخصية، وأحيانا يصدر قرار اعتبار المفقود ميتا من رئيس مجلس الوزراء.
- إذا ظهر المفقود حيا فإن يسترد شخصيته القانونية بأثر رجعى أى يعتبر كأنه لم يفقدها في يوم ما ويعتبر الحكم بالفقد كأن لم يكن.
- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه وفقا للمادة 14 أحوال شخصية.
مشاركة