نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية قانون الايجار القديم قانون الرقم القومي الموحد
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي للعقارات
نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
عقوبة تخريب الرقم القومي الموحد للعقاراتفإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.
وتنص مادة (10) على أنه يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.
عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمدإذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.