ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال وقالت: إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].

وقت الحج

 وأوضحت ان أوقات الحج أشهر معلومات، فمَن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب كلّ قول أو فعل يكون خارجًا عن آداب الإسلام ومؤديًا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان؛ فإنَّ الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، وهذا يقتضي منهم أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَجَّ للهِ فلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

دار الإفتاء تكشف موعد رؤية هلال شهر ذو القعدة 1446هـحكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضححكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضحرأى نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يُعيدها؟.. دار الإفتاء تجيب

واشارت الى ان الله سبحانه وتعالى عبَّر عن أشهر الحج بأنها معلومات؛ لأنَّ العرب في الجاهلية كانوا يعرفونها، وهي: شهر شوال وذو القعدة والأيام العشرة الأُوَل من شهر ذي الحجة، وقد جاءت شريعة الإسلام مقررة لما عرفوه، ثم حضهم سبحانه على فعل الخير بعد نهيهم عن اجتراح الشر فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197].

بمعنى: اتركوا أيها المسلمون كل قول أو فعل لا يرضي الله تعالى، وسارعوا إلى الأعمال الصالحة خصوصًا في تلك الأزمنة والأمكنة المفضلة، واعلموا أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من تصرفاتكم، وتزودوا بالزاد المعنوي المتمثل في تقوى الله وخشيته، وبالزاد المادي الذي يغنيكم عن سؤال الناس، وأخلصوا لي قلوبكم ونواياكم يا أصحاب العقول السليمة والمدارك الواعية.

ونوهت ان الله سبحانه بيَّن أنَّ التزوّد بالزاد الروحي لا يتنافى مع التزود بالزاد المادي متى توافرت التقوى فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 197].

أي: لا حرج ولا إثم عليكم في أن تطلبوا رزقًا حلالًا ومالًا طيبًا عن طريق التجارة أو غيرها من وسائل الكسب المشروعة في موسم الحج، وما دام ذلك لا يحول بينكم وبين المناسك، وقد نزلت هذه الآية حين تحرَّج أقوام عن مباشرة البيع والشراء في أيام الحج فأباح لهم ذلك ما داموا في حاجة إلى هذه المبادلات التجارية حتى يصونوا أنفسهم عن ذلّ السؤال.

ثم أرشدهم سبحانه إلى ما يجب عليهم عند الاندفاع من عرفات إلى غيرها فقال: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 198]. أي: فإذا ما انتهيتم من الوقوف بعرفات واندفعتم منها بسرعة وتزاحمتم إلى المزدلفة فأكثروا من ذكر الله تعالى ومن طاعته عن طريق التلبية والتهليل والتسبيح والتكبير والدعاء؛ ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: 198].

 أي: واذكروا الله تعالى ذكرًا دائمًا حسنًا مماثلًا لهدايته لكم؛ فإنكم لولا هذه الهداية منه سبحانه لكم لكنتم من الباقين على جهلهم وضلالهم؛ ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 199]. أي: واعلموا أيها المسلمون أنَّ من الواجب عليكم أن تجعلوا إفاضتكم من عرفات لا من المزدلفة؛ فهذا هو المكان الذي اختاره الله تعالى لعباده للإفاضة، واستغفروا الله سبحانه من كل ذنب؛ فإنه عز وجل هو الكثير الغفران والواسع الرحمة، ثم بيَّن سبحانه السلوك السوي الذي يجب عليهم أن يسلكوه بعد فراغهم من أعمال الحج؛ فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200].

 أي: فإذا ما انتهيتم من عبادتكم وأديتم أعمال حجكم فأكثروا من ذكر الله وطاعته كما كنتم تكثرون من مفاخر آبائكم، بل عليكم أن تجعلوا ذكركم لخالقكم سبحانه أشدّ وأعظم من ذكر مفاخر الآباء بعد انتهائهم من أفعال الحج، فالمقصود منها التحريض على الإكثار من ذكر الله تعالى والزجر عن التفاخر بالأحساب والأنساب.

طباعة شارك الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج الإفتاء وقت الحج

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء وقت الحج دار الإفتاء الله سبحانه الله تعالى وا الله من ذکر

إقرأ أيضاً:

هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسممى عن السؤال قائلة: إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.

ونوهت انه قد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.

هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر

وتابعت الإفتاء: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.


ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.

حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم.. الإفتاء تجيبهل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى صلاتي؟ الإفتاء تجيبهل يجوز قراءة القرآن أثناء الرضاعة؟ الإفتاء تجيبكيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟.. الإفتاء تجيب

نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع
أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:
فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.
أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:
القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.


والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.

العقوبة على تعاطي المخدرات
لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.

طباعة شارك المخدرات تعاطي المخدرات العقوبة على تعاطي المخدرات الشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • ‎الأمير تركي الفيصل: قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى فهل سيسمعوا كلامي.. فيديو
  • ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
  • حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. أمينة الفتوى توضح
  • حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضح
  • إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح
  • هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
  • الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح