لـ 21 يونيو.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش حلوان»
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أجلت الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش حلوان»، لـ 21 يونيو المقبل.
خلية داعش حلوانيواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية تولوا قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن انضموا لتأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
اقرأ أيضاًمصدر أمني يكشف حقيقة احتجاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
اندلاع حريق في شقة سكنية بفيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب داعش حلوان خلية أخبار المحاكمات خلية داعش حلوان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 20 يناير للاطلاع.
أمر إحالة المتهمين بتنظيم الجبهة
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.