قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع. 

وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.

وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.

وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.

طباعة شارك وزير الأوقاف قانون ضبط الفتوى تنظيم الخطاب الديني الإفتاء السوشيالي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الأوقاف تنظيم الخطاب الديني وزیر الأوقاف

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!



كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية ! 
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها  نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء 
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية 
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة 
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ 
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • من صميم سلطتنا.. الأوقاف ترد على ندب أئمة إلى مديريات أخرى
  • هل يجوز اشتراك اثنين في سهم واحد من الأضحية؟
  • من الليالي التي لا تتفوت.. أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة العيد
  • سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي
  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت
  • ماسك يكشر عن أنيابه في وجه ترامب.. فهل انتهى شهر العسل بينهما وما السبب؟
  • ماسك ينتقد إدارة ترامب بسبب قانون مقزز ومشين
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!