انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
بدأت قبل قليل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، تلميذ مدرسة دمنهور، داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين".
ووسط تواجد أمني مكثف بمحيط المحكمة، حضرت أسرة المجني عليه، وكذلك المتهم في القضية، إضافة إلى عدد كبير من المحامين المتضامنين مع المجني عليه، إلى جانب عدد كبير من أولياء الأمور بالمدرسة.
وتشهد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عامًا، مراقب مالي بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بهتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد قرر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين. م. ع، 5 سنوات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 281/1، 281/2 من قانون العقوبات.
وبعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة.
وجاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل «ياسين»، معززا للشبهات حول تعرض الطفل للاعتداء، حيث جاء نصه "وجود اتساع في فتحة الشرج قطره حوالي 1 سم، وهو ما يشير إلى وجود شبهة اعتداء سابق، على الرغم من عدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار التئام حديثة أو قديمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسرة المجني عليه أولياء الأمور البحيرة الطفل ياسين العدالة حقوق الطفل دمنهور طفل البحيرة طفل دمنهور قانون العقوبات قضية الطفل ياسين محكمة إيتاي البارود محكمة جنايات دمنهور هتك عرض
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.