1000 جنيه والإخلاء بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات الإيجار القديم في القانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية إحالة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته، وسط توجيهات بإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين.
مسئولية".. شعار برلمان طلائع مصر في الوادي الجديد
مشروع القانون نص على تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجيا من خلال زيادات محددة في القيمة الإيجارية وإنهاء العقود الحالية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.
وفقا لنص المادة الأولى يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، والتي تخضع حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
كما يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، وذلك وفقا للمادة الثانية.
وتنص المادة 3 أنه في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تكون الزيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
وتزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%) وفقا للمادة الرابعة.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك حسب المادة 5.
ونصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب حنفي جبالي ملاك مستأجرين بحسب الأحوال
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.