المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر في المخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لحيازته " مطواة قرن غزال " بمنطقة الوليدية بأسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمود عبد الرحمن و علاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبوالريش و زكريا حافظ .
ورود معلومات لوحدة مباحث قسم ثان
تعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بقيام " أحمد .إ . م " 33 عاما، عامل ، مقيم بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي متخذا من شخصه ومسكنه أماكن لإخفاء تلك المواد المخدرة .
ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب علي طارق معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمسكنه وفور وصول القوة كان جالسا امام مسكنه على " الدرج " وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة كبيرة لجوهر الحشيش و 4 لفافات لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول .
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش اعترف بحيازته الحشيش والهيروين المخدرين بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد السجن المشدد 10 سنوات مباحث قسم شرطة ثان أسيوط المواد المخدرة جوهر الحشيش جوهر الهيروين المواد المخدرة المشدد 10 سنوات ثان أسیوط مباحث قسم
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".