بطلان العقود بالأجرة الزهيدة.. نقاش ساخن في البرلمان بسبب الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، خلال مناقشة مشروعي القانونيين للإيجار القديم.
مناقشات ساخنة بالبرلمان بسبب الإيجار القديمكانت البداية حينما أثار الدكتور السيد عيد نايل أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، قائلاً: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة.
وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي، قائلاً: "هذا رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا، وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا". وهو ما أثار غضب هيئة مكتب اللجنة البرلمانية المشتركة، مطالبين بضرورة إعطاء الضيف حقه في شرح وجهة نظره، مؤكدين أن هذا الأمر لا يليق.
ورد النائب أحمد الشرقاوي قائلاً: "نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته، ومن الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية".
حوار مطول حول الإيجار القديموعقّب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً: "هذه جلسات حوار مجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة، والبرلمان ممثلًا في مجلس النواب، بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن".
وعقّب الدكتور السيد نايل قائلاً: "يبدو أني ما فهمتش المهمة اللي حضرت من أجلها"، وأضاف: "نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة".
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، لافتًا إلى أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقًا للحقوق والحريات، ويقوم على العدل والمساواة. وأكد أن من يصدر التشريعات هي السلطة التشريعية، وأن السلطة القضائية مهمتها الفصل في المنازعات، بينما تقوم السلطة التنفيذية بتصريف الأمور، ولا يجب تغوُّل سلطة على حساب أخرى.
وقال إن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها، ولا يوجد نص قانوني يحكمه، مشيرًا إلى أن قانون إيجار الأماكن قانون استثنائي، لكن مصر استمرت في تطبيقه حتى تفاقمت المشكلة، وأصبح الاستثناء هو الأصل. وأكد أن الملكية مصونة وفقًا للدستور، وسيُحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مشددًا على أن لدولة منوط بها دور اجتماعي تجاه محدودي الدخل.
وأبدى بعض الملاحظات على مشروع القانون، أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي إلى التمليك. كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية، وبعضها في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تصدى لمسألة الأجرة فقط، لكن من حق مجلس النواب، الذي يملك سلطة التشريع، التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم
تقدم النائب مصطفى بكري –عضو مجلس النواب- بتعديلات على قانون «الإيجار القديم» والمقرر مناقشته غدًا الأثنين أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.
وتحوى التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.. وهذا هو نص التعديلات المقدمة:-
المادة (2):
التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
سبب التعديل:
- إعمالًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في هذا الشأن والصادرة في سنوات 2022، 2011.. والتي تم التأكيد عليها في الحكم الدستوري الصادر في نوفمبر 2024.
- عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية 105 لسنة 19 قضائية دستورية في نوفمبر 2002 فقد أكدت في حيثياتها على دستورية المادة 18 من القانون 136 الخاصة بالامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغرض السكني، واشترط الحكم أن يقتصر الامتداد على جيل واحد (الأبناء – الزوجات – لوالدين)، ويبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصل.
- وقد أكدت المحكمة أنها أصدرت هذا الحكم للأسباب الآتية:-
1- لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح.
2- للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
3- أن هذه العقود غير مؤبدة، ومرهونة بأجل محدد، وهو وفاة المستأجر الأصلي، والامتداد لجيل واحد فقط.
4- أن هذا الحكم ألغى توريقث عقود الإيجار الأبدية.
- المحكمة الدستورية أكدت في نوفمبر 2011 على امتداد عقد الإيجار، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية امتداد العقد لجيل واحد، وبذلك أكدت على الحكم الصادر عام 2002.
- في نوفمبر عام 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا جديدًا تضمن عدم ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لغرض السكني.
- أكد الحكم في حيثياته على امتداد عقود الإيجار وعدم المساس بها.
- تضمن الحكم في حيثياته التأكيد على الأحكام الآمرة في القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص لها لغرض السكني، والتي لم يخرج عليها القانون 136 لسنة 1981 على خصيصتين رئيسيتين:-
- أولهما: الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
- الأخرى: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
الأحكام نهائية وباتة وملزمة:
- نصت المادة (195) من الدستور على:-
«تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
- تنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية رقم (48) لسنة 1979 على:-
«أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولةن وللكافة»، وذلك بمعنى أن أحكام المحكمة الدستورية وقرارات التفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية – التنفيذية – القضائية)، وكذلك جميع الأفراد والجهات الخاصة.
والمحكمة الدستورية هي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين وهدفها صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضي إهدار ما يخالفها من تشريعات، بإعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.
- من هنا يمكن القول أن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص القانونية.
مادة (3):
- يضاف عبارة (تاريخ بناء العقار) بعد وقبل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إلخ.
سبب التعديل: إن تاريخ بناء العقار هو أحد المعايير الهامة التي تعكس عمر العقار ومدى صلاحيته للسكن من عدمه، وهو ما يفيد في تحديد أحقية وأولوية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في تخصيص وحدة سكنية من قبل الدولة بعد انتهاء عقد الامتداد.
مادة (4):
التعديل: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بزيادة (عشرة أمثال) للقيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (ألف جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (أربعمائة جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (مائتين وخمسون جنيه) للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.. إلخ.
سبب التعديل:
1- أن عقد الإيجار المبرم في الأساس قد أخذ في حسبانه وراعى تلك الاختلافات بين المناطق بالفعل، وقدر على أساسها الأجرة، وبالتالي فإنه يجب توحيد النسب حيث تنتج في النهاية اختلاف في القيم الإيجارية وفقًا للمناطق (المختلفة من الأساس)، أما النسب المعروضة في النص المقدم ستُحدث مضاعفة مزدوجة غير عادلة وغير سليمة وزيادة الفجوات والفروق بين المناطق.
2- مراعاة الاختلاف آجال التعاقد حيث أن هناك مستاجرين متوسطي الدخل تراوحت إيجاراتهم الشهرية بين 250-500 جنيه، فإذا أقرت 20 مثلًا يصبح إيجارهم من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، في حين أن معاشاتهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.
مادة (6):
التعديل: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية وبنسبة ثابتة قدرها 5%.
سبب التعديل:-
1- إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص في حيثياته أن تكون الزيادة متوازنة بلا غلو ولا شطط.
2- أن تتلاءم نسبة الزيادة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأخر، والعلاوة تكون بحد أقصى 250 جنيهًا في حين أن زيادة الأجرة قد تصل لأكثر من 500 جنيه.
مادة (7):
التعديل: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر.
سبب التعديل:
1- الفقرة الأولى تم حذف عبارة في نهاية المدة المبنية في المادة (2) من هذا القانون لتنافيها مع أحكام المحكمة الدستورية العليا القاطعة في الامتداد والصادرة في 2002 و2011، وتؤكد عليها في نوفمبر 2024 من قبل المحكمة الدستورية العليا.
2- الحالة الأولى للترك: تم اقتراح تعديلها حتى يكون الأجل طبيعيًا والترك مؤكدًا، فمن غير المعقول أنه عندما يعاني المستأجر من مرض ما أو يتعرض لحادث أو أي ظرف آخر يجعله يغيب عن منزله عامًا واحدًا يتم إنهاء عقده.