القضاء يستقدم الخنجر بقضية التسريب الصوتي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: استقدمت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، الأربعاء، زعيم حزب السيادة خميس الخنجر، بقضية التسريب الصوتي الذي تسبب بضجة سياسية قبل أيام.
وقال مصدر قضائي، ان “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة استقدمت الخنجر وادلى باقواله بخصوص قضية التسريب”.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أعلنت قبل أسبوع، المباشرة باجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر بسبب عبارات “مخالفة للقانون” تضمنها التسريب.
ورفع عدد من النواب دعاوى قضائية لدى الادعاء العام ضد الخنجر بقضية التسريب الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن بحسب الصوت المسرب “تهجما على النظام السياسي وشريحة من الشعب”، فيما نفى الخنجر بدوره التسريب ووصفه بـ”المفبرك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: إدانة 10 مخالفين بقضية تلاعب بسهم "دار الأركان"
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3704 / ل.س / 2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/09/19هـ الموافق 2025/03/19م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ كل من؛ إبراهيم بن عبد الله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحيى، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبد الله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني، وعبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية على المدانين قدرها 860 ألف ريال ومنعهم من التداول شراء بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، إلى جانب إلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةhttps://t.co/sGd4P49lnJ pic.twitter.com/FNMrFb2Su4
— الأمانة العامة للجان الفصل (@SAUDICRSD) June 26, 2025 دار الأركانالأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.