قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة عقدت صباح الخميس، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق محمد زيان، النقيب والمحامي والأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

وتتعلق القضية بتهم تتصل بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، خلال الفترة التي شغل فيها زيان منصب الأمين العام للحزب.

ويبلغ زيان من العمر 83 سنة، ويقبع حاليا في سجن العرجات قرب العاصمة الرباط، حيث يقضي عقوبة سابقة بالسجن في قضية أخرى.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت، في 21 نونبر 2022، حكما ابتدائيا صدر في 23 فبراير من نفس العام، يتضمن مجموعة من التهم التي وُجهت إليه. وتعتبر عدد من المنظمات الحقوقية القضايا المرفوعة ضد زيان ذات خلفية سياسية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: اختلاس أموال عمومية الرباط تبديد المال العام تخفيف العقوبة سجن العرجات قضايا سياسية محكمة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

نسب مشاهدة.. أقوال محام متهم بنشر شائعة وجود وفيات بقسم شرطة العمرانيةالقبض على محامي بتهمة نشر شائعة حول وفيات بقسم شرطة العمرانيةشاهد تصرفًا غير متوقع من طليق آيتن عامر بعد شائعة زواجهامين قال هيمشي | شوبير يرد على شائعة مثيرة في الأهلي

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك قانون العقوبات شائعات المصالح القومية للبلاد الفزع تكدير السلم العام

مقالات مشابهة

  • التماس 7 سنوات حبسا نافذا للمتهم محمد الأمين بلغيث
  • بعد ثلاث سنوات على تشريعه... تايلاند تُعيد تجريم القنب وتربك قطاعًا يدرّ أكثر من مليار دولار
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • البيض: 3 سنوات حبساً نافذاً لمشعوذ بالأبيض سيدي الشيخ
  • البيض: 3 سنوات حبسا نافذا لمشعوذ بالأبيض سيدي الشيخ
  • أحكام تصل إلى 6 سنوات حبساً نافذاً لعصابة تبيع “فيزات” وجوازات سفر مزورة
  • أحكام تصل إلى 6 سنوات حبسا نافذا لعصابة تبيع “فيزات” وجوازات سفر مزورة
  • التماس 10 سنوات حبسا لبوعلام صنصال
  • التماس 10 سنوات حبسا للطيب لوح
  • التماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج