على إثر نشر موقع « اليوم 24 » مقالا بعنوان مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، توصلنا من المستشارة فاطمة زكاغ عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين برد هذا نصه:

نشرت جريدتكم الموقرة يوم الأربعاء 07 ماي 2025 مقالا تحت عنوان لا يخلو من الاثارة جاء كما يلي: « مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، فهذا العنوان علاوة على مضامينه يجانب الصواب في نقل وقائع الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، لذا أطلب في إطار حق الرد المكفول قانونا كما يلي:

جاء في مقالكم أنه « خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة، بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين »، و هو قول مفصول عن سياقه ويتضمن مغالطة تساير التوجه الخاطىء للإدارة في عدم الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل مقر المجلس، والحالة أن الامر يتعلق بسير جلسة تشريعية لها ضوابط يحددها النظام الداخلي تبتدء بعرض مشروع القانون من طرف الوزير المعني تعقبه تلاوة التقرير الذي تليه مداخلات الفرق و المجموعات للتعبير عن مواقفها، و ذلك تحت إشراف رئيس الجلسة وحيث أن مداخلتي  التي تتضمن رأيا موافقا لمقتضيات مشروع هذا القانون و طالبت بضرورة السهر على توفير سبل إنجاح تطبيقه و أعطت مثالا بممارسة مخالفة لروح مقتضيات هذا القانون انتهجتها إدارة المجلس مؤخرا (تقصد رفض محضر عون قضائي)، فثارت على إثره حفيظة أحد أعضاء المكتب ويتعلق الامر بالمستشار لحسن حداد الذي اوعز لرئيس الجلسة بتوقيف المتدخلة عن القاء تدخلها، الامر الذي دفعها إلى رفع نقطة نظام للمطالبة بحقها في إتمام مداخلتها طبقا للنظام الداخلي للمجلس، تمادى في خرق مسطرة المصادقة بحيث تجاوز مسطرة الدراسة و التصويت على مواد المشروع و فقد استقلاليته في تسيير الجلسة.

السيد رئيس التحرير المحترم

إن عنوان مقالتكم هو بعيد كل البعد عن تغطية الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي الماضي ويخوض في قضية مفتعلة لم يصدر بشأنها مكتب المجلس لحد الآن أي قرار طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس (تقصد قضية العون القضائي) بالرغم من المراسلة التي وجهناها في الموضوع الامر الذي ترك المجال لكلام الغير و المعطيات غير المدققة و المصادر و ما يروج في الكواليس كما في مقالكم، حيث إن مداخلتنا خلال مناقشة مشروع قانون مسجلة بالصوت والصورة كما أنها مضمنة بمحضر الجلسة.

كلمات دلالية عون قضائي مجلس المستشارين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: عون قضائي مجلس المستشارين مجلس المستشارین

إقرأ أيضاً:

آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
أخبار متعلقة ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميسالمملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية في إيران وتستنكر انتهاك سيادتهاويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةعملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةمسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يناقش دراسة تنويع مصادر الدخل
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • تفاصيل| اجتماع مجلس جامعة المنصورة واهم القرارات
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة
  • تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
  • آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
  • الحماية المدنية توضح بخصوص سقوط أنصار المولودية من مدرجات ملعب 5 جويلية