تبدأ بالإنذار وتصل للفصل من العمل.. جزاءات تأديبية على الموظف المقصر
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية مجموعة من الجزاءات التأديبية يتم توقيعها على الموظف المقصر في أداء عمله، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات التأديبية.
الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
كما تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية قانون الخدمة المدنية الموظف المقصر الإنذار الفصل من الخدمة قانون الخدمة المدنیة الجزاءات التأدیبیة على الموظف من الخدمة
إقرأ أيضاً:
بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
و تجدر الاشارة، إلى أن يستأنف مجلس النواب جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و يستهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.