نائب يقدم طلبا لتمديد الفصل التشريعي بعد إعلان الرئاسة البرلمانية بالتمتع بالعطلة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، تقديم طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي، بهدف إقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تم تأجيلها.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “عشرات من النواب وقعوا على طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك تمهيدًا لإعلان جداول الجلسات المقبلة، التي من خلالها يمكن حسم سلسلة من القوانين العالقة عبر القراءة والتصويت”.
وأضاف السلامي أن “العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال تأخر حسمها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الأسابيع الماضية”، مشددًا على “ضرورة إعطاء أهمية لهذه القوانين، نظرًا لتأثيرها المباشر على شرائح واسعة من المجتمع”.وأوضح السلامي أن “أحد الأدوار الأساسية للبرلمان هو المضي قدمًا في القراءة والتصويت على مشاريع القوانين، ومن هنا، فإن تمديد الفصل التشريعي يمثل أولوية قصوى، خاصة أن هناك العديد من القوانين في انتظار الحسم”.وبيّن السلامي أن “القانون يتيح لمجلس النواب تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا بناءً على طلب رسمي، وقد تم تفعيل هذا الخيار بالفعل، وسط تفاعل كبير من النواب وجمع المزيد من التواقيع لدعم هذا التوجه”.يُذكر أن الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الكتل السياسية قد أديا في الأسابيع الماضية إلى تعطيل النصاب القانوني للجلسات، ما أدى إلى تأخير التصويت وقراءة العديد من القوانين المهمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی من القوانین
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
يمنح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
ويحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخوحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
قانون مجلس الشيوخوحسب المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.