تضامن النواب توافق على موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت حوالي 28 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار مناقشات اللجنة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، حيث حضرت الجلسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، لاستعراض أبرز بنود الخطة المالية وأوجه الإنفاق المقترحة.
وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يتحملمسئوليات كبيرة تتطلب تفعيلًا دقيقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع عن قرب تطبيق القانون على أرض الواقع، وتسعى إلى إزالة أي عقبات تواجه التنفيذ الفعلي لبنوده، بما يضمن استفادة حقيقية لذوي الإعاقة من الخدمات والتشريعات القائمة.
وشدد القصبي على ضرورة حسن استغلال الموارد المتاحة وتوظيفها في مواقعها الصحيحة، لضمان تحقيق الأثر المرجو من المخصصات المالية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب ترشيدًا وكفاءة في الإنفاق.
ويأتي إقرار الموازنة في سياق التزام الدولة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، عبر سياسات اجتماعية وتنموية تضمن لهم الرعاية والتمكين في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي النائب عبد الهادي القصبي ذوي الإعاقة خطة التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة المجلس القومی لذوی الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
منشآت لا تسري عليها أحكام القانونولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.