مساند توضح الإجراء المتبع حال عدم الموافقة على إيواء عاملة ترفض العمل خلال فترة التجربة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، الإجراء المتبع حال عدم موافقة مقدم الخدمة على إيواء العاملة نتيجة رفضها للعمل خلال فترة التجربة.
وأوضحت منصة مساند، عبر صفحتها بموقع إكس أنه في حال رفض مقدم الخدمة استقبال العاملة وإيواءها نتيجة رفضها للعمل خلال فترة التجربة (90 يومًا)، تسلم العاملة لإيواء (شركة سلسك).
ولفتت إلى أنه سيتم استلام العاملة وتسليمها للمكتب وترحيلها على نفقة المكتب، وإعادة تكلفة الاستقدام لصاحب العمل محسوماً منها فترة البقاء.
وجاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، العاملة عندي لها شهر واحد ومضربة عن العمل ايه الإجراء اللي ممكن اتبعه في حال إن المكتب غير متعاون؟".
وعليكم السلام
في حال رفض مقدم الخدمة استقبال العاملة وإيواءها نتيجة رفضها للعمل خلال فترة التجربة (90يوم)، تسلم العاملة لإيواء (شركة سلسك)، وسيتم استلام العاملة وتسليمها للمكتب وترحيلها على نفقة المكتب، وإعادة تكلفة الاستقدام لصاحب العمل محسوماً منها فترة البقاء.
ولمزيد من ا...
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلية مساند منصة مساند خلال فترة التجربة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.