كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، وذلك بعد موافقة اللجنة الدينية عليه رسميًا، في مقابل رفض صريح من مؤسسة الأزهر الشريف لمشروع القانون.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن المشروع تسع مواد بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر.

وتنص المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تسري على الفتوى الشرعية والمختصين بإصدارها، ولا تسري على الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الديني الموجه للتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة للتمسك بالثوابت الدينية، ولا على تبادل الفتاوى أو إعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتوى، التزامًا بنص المادة 33 من الدستور التي تكفل حرية البحث العلمي، مع التأكيد على بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

أما المادة الثانية، فقد تضمنت تعريفًا لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية المستخدمة في القانون، وذلك لتحديد نطاق المسؤولية، خاصة أن مخالفة أحكام المشروع تستوجب توقيع عقوبات جنائية.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون كما ورد:

اقرأ أيضًا:

برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

موجة شديدة الحرارة.. ننشر حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة

تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الفتوى موافقة اللجنة الدينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "عربية النواب": قمة السيسي وبوتين تؤكد ثقل مصر الإقليمي ودورها في الشرق أخبار طلب إحاطة بسبب ضعف الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير أخبار طلب إحاطة في "النواب" بسبب تأخر تكليف دفعة صيدلة 2023 أخبار بعد انفجار خط الواحات.. طلب إحاطة بشأن ضوابط تأمين الشبكات وخطوط الغاز أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

رفضه الأزهر.. نص مشروع قانون تنظيم الفتوى قبل مناقشته بالبرلمان

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الفتوى مؤشر مصراوي مشروع قانون تنظیم صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري

يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري  بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل

وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية الموارد المائية والري عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
  • من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • ما شروط طاعة الزوجة لزوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • نائب:زعماء الإطار مصرّين على تمرير قانون الحشد لكي لا يزعل خامنئي والإمام الغائب!!
  • قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم
  • اللجنة العسكرية والأمنية العليا تناقش مشروع البطاقة الذكية وتؤكد أهميتها في تنظيم القوات المسلحة والأمن وبقية الدوائر الحكومي