إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور الملاك ووزير الشئون النيابية.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم علاقات الإيجار القديم.
وأشار إلي أن اللجنة وجهت الدعوة لعدد من الملاك لحضور جلسة اليوم والمشاركة في الحوار المجتمعي الذي تُجريه اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانية مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم وزير الشئون النيابية محمد عطية الفيومي مجلس النواب الحوار المجتمعي الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
يرغب العديد من المواطنين أصحاب الإيجار القديم ، معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم .
نصت المادة 8 من القانون على أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وطبقا للقانون ، يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.