حدث في منتصف الليل| عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية للقناة.. وتطورات سفر العمال الزراعيين لليونان
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
حافظ على اسم نادي الزمالك العريق ولو عاوز تعملها يا عواد متعملهاش كده..أحمد موسى ساخرًا من هدف بيراميدز
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة قوية لمحمد عواد بعدما سكن شباكه هدفًا سجله إبراهيم عادل في مباراة الزمالك وبيراميدز، قائلا: حافظ على اسم نادي الزمالك العريق ولو عاوز تعملها يا عواد متعملهاش كده.
ننشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات.
أحمد موسى يكشف تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جولة الفريق كامل الوزير فى الأتوبيس الترددي، موضحا أنه لن يكون هناك ميكروباص واحد يسير على الطريق الدائري
حزب الوفد يقدم رؤيته بشأن مشروع قانون الإيجار القديم (تفاصيل)
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، والهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ التي عقدت اليوم جاءت لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن السكنية، بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بهذا التعريف.
هل هناك تعديلات بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان؟ إسكان النواب تجيب
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مبينا أن الحكومة ملتزمة بجميع المقترحات التى ناقشها مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
وزير العمل يكشف عن آخر تطورات سفر العمال الزراعيين لليونان
قال وزير العمل محمد جبران، إنّ الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية وقعت في العام الماضي لتغطية المجال الزراعي في اليونان في بداية الأمر.
الحكومة تكشف عن عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التعاقد على 274 مشروع سيجرى تنفيذها في الفترة المقبلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
هل فقدت الثروة الحيوانية في مصر 2 مليون حمار بسبب التصدير؟ الخدمات البيطرية تجيب
كشف الدكتور بركات محمد، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بشأن تراجع أعداد الحمير في مصر من 3 ملايين إلى مليون فقط بسبب تصدير جلودها.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على معظم أنحاء البلاد.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حدث في منتصف الليل نادي الزمالك أحمد موسى مصطفى مدبولي عبد السند يمامة قانون الإيجار القديم محمد جبرانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
حدث في منتصف الليل| عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية للقناة.. وتطورات سفر العمال الزراعيين لليونان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة حدث في منتصف الليل نادي الزمالك أحمد موسى مصطفى مدبولي عبد السند يمامة قانون الإيجار القديم محمد جبران مؤشر مصراوي مشروع قانون الإیجار القدیم بالمنطقة الاقتصادیة صور وفیدیوهات نادی الزمالک تم التعاقد أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح
شهد البرلمان جدلاً واسعًا حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، حيث أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الكامل لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أنه يفتقر إلى العدالة ويأتي في توقيت غير مناسب تمامًا
انتقادات حادة لمشروع الحكومة حول الإيجار القديمأكد البياضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن مشروع الحكومة اعتمد على بيانات تعود لعام 2017، مما يجعله غير متصل بالواقع الحالي.
تحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟
برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر
قانون الإيجار القديم.. خطوة إصلاحية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر| تفاصيل
تحذير برلماني من صدور قانون الإيجار القديم
محامي: شقق الإسكان حل عادل للمتضررين من تعديلات الإيجار القديم
محامي: مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
قوانين الإيجار القديم.. هل يمتد العقد للأحفاد؟|فيديو
الإيجار القديم.. لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات
مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم
قانون الإيجار القديم .. زيادات حسب تصنيف المناطق
ووصف القانون المقترح بأنه مجحف بحق المستأجرين، حيث يلزمهم بإخلاء وحداتهم السكنية خلال 5 إلى 7 سنوات دون تقديم بدائل حقيقية أو دعم ملموس من الدولة، كما أنه لا يحقق فائدة حقيقية للملاك في ظل غياب آلية تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
انتقد البياضي تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرًا أن هذا التقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروق الدقيقة داخل المناطق المختلفة، وهو ما يزيد من غموض وتضارب تطبيق القانون الجديد حال إقراره.
أعلن النائب تقديمه مشروع قانون بديل كامل يتضمن تعديلات شاملة على مشروع الحكومة. وأكد أن فلسفة مشروعه تقوم على ثلاث ركائز أساسية:
الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال فترة 7سنواتعدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كنسبة للإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقاريةحظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفينآليات لضمان التدرج وتحقيق العدالةتضمن مشروع القانون البديل بنودًا واضحة لرفع الإيجار تدريجيًا وفق تقييم لجان محايدة تراجع الأسعار كل عامين بناءً على معدلات التضخم.
كما نص على تفعيل لجان حصر محلية بالمحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة وفقًا للموقع، وحالة المبنى، والنشاط، ومدى الطلب، وتوافر الخدمات
شمول الوحدات غير السكنية وضمانات النشاط التجاريشملت التعديلات المقترحة الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية وطبيعة النشاط التجاري لكل حالة، بما يضمن عدم الإضرار بهذه الأنشطة الحيوية
أسباب الإخلاء وحق الاعتراض القضائيحدد مشروع القانون أسباب الإخلاء بشكل واضح، ومنها غلق الوحدة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة مناسبة، أو التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن سداد الإيجار، مع منح المستأجر الحق في الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين الفصل النهائي في النزاع
المساهمة المؤقتة في صيانة العقاراتاقترح المشروع مساهمة المستأجر بشكل مؤقت في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، بنسبة تبدأ من 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية كاملة للمالك بعد انقضاء سبع سنوات
الدولة تتحمل مسؤوليتها في تقديم البدائل والدعمأكد البياضي أن مشروعه يُلزم الدولة بتوفير دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، على أن يتم تسليم هذه الوحدة فعليًا قبل تنفيذ أي قرار بالإخلاء، بما يمنع التشريد ويحافظ على استقرار الأسر.
هدف القانون البديل: التحرير التدريجي ومنع التشريداختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مشروعه يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي يراعي حقوق المالك والمستأجر معًا، ويمنع التشريد، ويُحمّل الدولة مسؤوليتها الدستورية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
مدبولي: لا إخلاء قسري.. والدولة ستوفر بدائل للفئات غير القادرةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس ، أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مشددًا على أن الحكومة تضع في الاعتبار الحالات الاجتماعية التي لا تستطيع تحمل زيادات الإيجار الجديدة.
وأوضح أن المشروع يتضمن مرحلة انتقالية لن يتم فيها طرد أو إخلاء المستأجرين قسرًا، بل ستُتاح لهم بدائل سكنية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تُنفذها الدولة، لتأمين سكن بديل ملائم للفئات الأكثر احتياجًا.
أكثر من 60 عامًا من التجميدأشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع الحالي لعقود الإيجار القديمة لا يمكن استمراره، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، موضحًا أن علاقة الإيجار السكني ظلت مجمدة لأكثر من ستة عقود، وهو ما لا يتناسب مع واقع التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في مصر.
وقال مدبولي إن المشروع الجديد يراعي التدرج في التطبيق ويُراعي أيضًا البعد الإنساني والاجتماعي، بما يضمن حماية المستأجرين وفي نفس الوقت استرداد الملاك لحقوقهم المشروعة.
مشروع قانون الإيجار القديمينص مشروع القانون الجديد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية على آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري، تتضمن زيادات تدريجية وحدودًا دنيا للقيمة الإيجارية، بحسب تصنيف المناطق.
وينص كذلك على فرض زيادات سنوية ثابتة لتصحيح التشوهات في أسعار الإيجارات على مدى زمني.
تطبيق التعديلات من الشهر التالي للعمل بالقانونتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن التعديلات على القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة تسري اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون.
وينص القانون على تقسيم المناطق إلى 3 شرائح رئيسية تختلف فيها آلية حساب الإيجار:
المناطق المتميزة: تحدد الأجرة بقيمة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: تحدد الأجرة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة أيضًا بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
250 جنيهًا قيمة مؤقتةإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها لتحديد تصنيف المناطق بدقة، يُلزم المستأجرون أو من امتد إليهم العقد بدفع مبلغ شهري مؤقت يبلغ 250 جنيهًا اعتبارًا من أول استحقاق شهري بعد تطبيق القانون.
وهذا المبلغ يعد دفعة مؤقتة سيتم تسويتها لاحقًا بمجرد تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار وفقًا لتصنيف المحافظ المختص.
الأقساط لتخفيف الأعباء.. لا فروق مفاجئةينص مشروع القانون على آلية لتسديد الفروق في الإيجار، إن وجدت، بعد صدور قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف المناطق. ويُتيح النص تسديد هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية، بحيث يوازي عدد الأقساط عدد الشهور التي استحقت عنها الفروق، ما يُخفف من الأعباء المالية المفاجئة على المستأجرين.
15% زيادة سنوية على القيمة الإيجاريةبحسب المادة السادسة من المشروع، سيتم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء كانت القيمة محددة للعقارات السكنية أو للمحال التجارية، وهو ما يُعزز مبدأ التدرج ويمنح الطرفين فرصة التكيف مع التعديلات الجديدة.
كيف سيُحتسب الإيجار الجديد؟لتبسيط الصورة، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية لعقار تبلغ 20 جنيهًا شهريًا، فإن حساب القيمة الجديدة سيكون كالتالي:
في منطقة متميزة: 20 × 20 = 400 جنيه، ولكن سيتم تطبيق الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه.
في منطقة متوسطة: 20 × 10 = 200 جنيه، لكن الحد الأدنى المطبق سيكون 400 جنيه.
في منطقة اقتصادية: 20 × 10 = 200 جنيه، وسيُرفع المبلغ إلى الحد الأدنى 250 جنيهًا.
وتُضاف الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم اعتبارًا من مرور عام على بدء تطبيق القانون.
حماية اجتماعية وتحقيق عدالةأكد مدبولي في ختام حديثه أن مشروع القانون يمثل رؤية شاملة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ويعتمد على التدرج والمرونة ومراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية للمواطنين.
ويعد القانون بمثابة تصحيح لمسار طويل من الجمود، لكنه في الوقت نفسه لا يغفل مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج دعم وإسكان متخصصة.
مواد مشروع القانون:مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره