نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حفل تخريج النسخة الثانية من برنامج "باحث" لمهارات البحث والتطوير، احتفاء بواحد وعشرين خريجا أنهوا البرنامج بنجاح، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر.

حضر الحفل سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط.

ويأتي الحفل تتويجا لجهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تمكين الكفاءات الوطنية، وتأهيل الباحثين عن عمل لاكتساب مهارات بحثية علمية وميدانية تمكنهم من الإسهام في تحقيق النجاحات في مجالات البحوث.

وخلال كلمته في الحفل، أكد يعقوب آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن "استمرار هذه الشراكات يعبر عن إيماننا المشترك أن بناء القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير ليس خيارا، بل ضرورة لتعزيز صناعة القرار في مؤسساتنا الوطنية، ورسم مستقبل قائم على الابتكار والمعرفة".

وفي الختام، كرم سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، المشاركين والجهات المتعاونة في إنجاح البرنامج مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة دیوان الخدمة المدنیة والتطویر الحکومی

إقرأ أيضاً:

تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وجاء نص القرار كالتالي:

إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثانية:

أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:

1- الفنادق.

2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.

3- المستشفيات.

4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء.

6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.

7- مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات.

8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء.

9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.

11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية.

12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

14- الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.

15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:

1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.

3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

6- صالات الأندية الرياضية النسائية.

7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.

- جميع ما يستجدّ م

ن مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/‏9‏/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).

وزارة الداخليةنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الحولي يدشن برنامج تدريبي في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لموظفي وزارة الخدمة المدنية
  • منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج العراق
  • تعديل المادة الثانية بلائحة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة
  • تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
  • برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.. المعهد الدبلوماسي يحتفل بتخريج 12 دبلوماسيا متميزا بالتعاون مع جامعة جورجتاون في قطر
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفل بتخريج طلاب "أبجد"
  • مجمع الملك سلمان يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب مركز “أبجد” لتعليم اللغة العربية
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب مركز (أبجد)
  • تطوير الكفاءات الوطنية بالقطاع الحكومي