هل يشترط تبييت النية قبل صيام العشر الأول من ذي الحجة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أجمع جمهور الفقهاء على أنه لا يُشترط تبييت النية مسبقًا لصيام التطوع، ومن ذلك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
واستدلوا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، فقال: «فإني صائم» – رواه مسلم.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن هذا الحديث يدل على جواز صيام النافلة بنية متأخرة، ما دام الصائم لم يفعل شيئًا من المفطرات منذ طلوع الفجر وحتى لحظة النية.
وأكدت الإفتاء أنه يجوز إنشاء نية صيام التطوع حتى وقت الظهر، بشرط أن يكون الصائم قد أمسك عن المفطرات منذ الفجر، بخلاف صيام الفريضة كرمضان أو قضاءه، والذي يشترط فيه تبييت النية من الليل.
فضل العشر الأول من ذي الحجة
ويرى جمهور المفسرين أن الأيام العشر المقصودة في قوله تعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أفضل أيام السنة.
فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، أي أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء».
كما جاء في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يُتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر»، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النية دار الإفتاء صيام العشر الأوائل صیام العشر الأوائل العشر الأوائل من من ذی الحجة رسول الله
إقرأ أيضاً:
8 صباحا) هل الملابس الخارجية التي ترتديها الحائض طاهرة أن نجسة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية- الحيض- تعتبر نجسة، على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟".
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية- الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب؛ فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات، من حيضٍ أو غيره؛ فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا، ويَطهُر بالغَسل.
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول “حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر؟.. وهل يجوز لها أن تقف على غُسل والدتها أو تشارك في دفنها؟”.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة الماضي، أن زيارة القبور سُنة، أرشد إليها النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ لما فيها من ترقيق للقلوب وتذكير بالآخرة، مستشهدًا بقوله- صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة».
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الميت ينتفع بالزيارة وبالدعاء وقراءة القرآن والصدقات التي تُهدى إليه، حتى قال بعض العلماء: "لولا الأحياء لهلكت الأموات"، مشيرًا إلى أن القبور تفرح بزيارة أهلها وبدعواتهم.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن كون المرأة حائضًا أو نفساء أو في حالة جنابة؛ لا يؤثر على صحة الزيارة إطلاقًا، لأن الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر شرط فقط للصلاة وللطواف بالبيت الحرام.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زيارة القبور وقراءة القرآن من الحفظ أو من الهاتف والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، فجميعها مباحة للمرأة الحائض ولا يمنعها مانع شرعي من فعلها، باستثناء مسّ المصحف فقط.
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتهاوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مشاركة المرأة الحائض في غسل أمها أو الوقوف على الغسل أو المساعدة في الدفن أو السير في الجنازة أمر جائز شرعًا.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا»، موضحًا أن الحيض مانع شرعي معنوي، وليس نجاسة حسية تمنع من اللمس أو المساعدة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر الوحيد الذي لا يجوز للمرأة الحائض فعله في هذه الحالات؛ هو صلاة الجنازة، لأنها صلاة تشترط الطهارة مثل سائر الصلوات، فتشترط الطهارة من الحدثين، وطهارة البدن والثياب والمكان، وبذلك تكون زيارة القبور والمشاركة في أمور الجنازة جائزة، بينما تُمنع فقط من أداء صلاة الجنازة.