حكم قضائى يمنعك من السفر ويعرضك للحبس.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.
القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
وتنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية، وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث من السفر
إقرأ أيضاً:
سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين نائب حاكم أم القيوين
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً رقم 7 لسنة 2025، بتعيين الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائباً لحاكم إمارة أم القيوين.
أخبار ذات صلةكما نصّ المرسوم على إلغاء المراسيم الأميرية السابقة: المرسوم رقم 1 لسنة 2004 والمرسوم رقم 1 لسنة 2007، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: وام