محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع السنترال بالسنطة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بشارع السنترال بمدينة السنطة، والذي يُعد من المحاور الحيوية والرئيسية داخل المدينة، ويخدم عددًا كبيرًا من المواطنين والمترددين على المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة تأهيل البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بمختلف المدن.
وأكد محافظ الغربية أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة الوجه الحضاري لمدينة السنطة، وتحسين جودة الطرق الداخلية بما يعكس صورة حضارية تليق بالمواطنين، ويُحقق أعلى معدلات السلامة المرورية والتنظيم الحضري.
وتشمل الأعمال الجارية بشارع السنترال وضع الطبقة الرابطة بطول 500 متر، ومتوسط عرض 11 مترًا، فضلًا عن تنفيذ أرصفة جانبية بعرض 1.5 متر من كل جانب، بما يراعي حركة المشاة ويُعزز الانسيابية في حركة المركبات، ويُعيد للشارع رونقه ومظهره الجمالي.
دعم مشروعات الصرفوأوضح “الجندي” أن تطوير شارع السنترال هو جزء من رؤية متكاملة تستهدف تحسين الحياة اليومية للمواطن، وتهيئة بيئة حضارية متطورة وآمنة، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، لضمان استدامة الطريق لسنوات قادمة.
خطه طموحةوأشار المحافظ إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير كافة الشوارع الحيوية بمدينة السنطة، يجري تنفيذها على مراحل متتابعة، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والمعنية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير المدن والمراكز بالمحافظة.
دعم مشروعات السنطةواختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه على أرض مدينة السنطة هو انعكاس مباشر لحرص الدولة على تحسين معيشة المواطن من خلال مشروعات بنية تحتية جادة وفعالة، ترفع كفاءة الأداء الخدمي وتُعيد للمكان قيمته ومكانته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية دعم المشروعات توجيهات خدمات المواطنين محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.