أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.

وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.

كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأشار عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على « الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية ».

وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.

ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه السيد عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.

وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.

ويشتمل برنامج هذه الندوة الدولية على عدة جلسات، تتمثل في « الجريمة المنظمة: تهديد عالمي – التطور والنتائج والآفاق »، و »تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة »، و »استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة »، و »البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مکافحة الجریمة المنظمة عبد النباوی إلى أن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة

تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.

عقوبات ختان الإناث

ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدّد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت لعاهة مستديمةاحذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانونحكاية نهاية الطفلة بدور في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناثاليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

طباعة شارك ختان الإناث قانون العقوبات السجن المشدد الختان عاهة مستديمة

مقالات مشابهة

  • الكيلاني: تحصين الأسرة وتمكينها يمثلان أولوية قومية ومجتمعية
  • المالية والعدل تبحثان سبل التعاون وتعزيز الإصلاحات القضائية
  • بلاوي : التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة
  • وهبي: المغرب يتصدى للجريمة المنظمة العابرة للحدود بتشريعات مبتكرة
  • رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
  • عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
  • وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. اليوم
  • وزير الداخلية: مكافحة المخدرات تشكل أولوية وطنية للبنان