سويسرا ترفع عقوباتها عن سوريا.. خطوة جديدة لفك العزلة الدولية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في الموقف الدولي تجاه دمشق، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية، في بيان رسمي نُشر على موقع المجلس الفيدرالي، أن القرار يشمل إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، حيث لن تكون هذه الجهات خاضعة بعد الآن لتجميد الأصول أو القيود المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى “دعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
ويأتي هذا التطور في أعقاب إجراءات مماثلة من دول أوروبية، بينها الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن في مايو الماضي تخفيف العقوبات على كيانات سورية، بما فيها البنك المركزي، لأسباب إنسانية وسياسية.
كما سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أجرت تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على سوريا في الشهر ذاته، بما يتيح تنفيذ تعاملات إنسانية ومالية محددة، في إطار توجه دولي لإعادة دمج سوريا تدريجياً في النظام المالي والاقتصادي العالمي، عقب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري سوريا حرة سوريا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.
وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.
وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
التلاعب بالأسعارويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبزوضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».