أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن زيادات في الرسوم المفروضة على السجائر، والمشروبات الكحولية، وعدد من السلع والخدمات، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"إجراءات تستهدف تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة، وضمان استدامة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية".



وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي، إن التعديلات جاءت استجابة لحاجة ملحة في توفير موارد إضافية للموازنة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر تستهدف أيضاً دعم الإنتاج المحلي وضمان الحد الأدنى من ربحية الشركات.

وتنص التعديلات على رفع الحد الأقصى لسعر بيع عبوة السجائر (20 سيجارة) من الفئة الأدنى (المحلية)، من 38.88 إلى 48 جنيهاً، بنسبة زيادة تصل إلى 23.4%. 

كما رفعت الضريبة على السجائر المصنعة محلياً التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهاً لتصبح أسعارها بين 48 و69 جنيهاً. 

وشملت التعديلات كذلك السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهاً، حيث تم رفع الحد الأقصى لسعرها إلى 69 جنيهاً.

ويُطبق بموجب القانون الجديد نظام زيادات سنوية على أسعار السجائر بنسبة 12%، تبدأ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم٬ وتستمر لمدة ثلاث سنوات، على أن يحتفظ مجلس الوزراء بصلاحية تعديل هذه النسبة بناءً على تحليل تطور تكلفة الإنتاج.

???? رسميًا.. زيادة أسعار السجائر بنسبة 12% pic.twitter.com/0a0NrAw0nk — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 29, 2025
ضرائب تصاعدية على الكحوليات
في السياق ذاته، غير القانون الجديد نظام الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية من النسبة المئوية إلى الضريبة القطعية، بحيث ترتبط بمستويات الكحول في المنتج، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية. 

وسترتفع الضريبة بنسبة 15% سنوياً لثلاث سنوات، ثم بنسبة 12% سنوياً بعد ذلك.

كما استحدث القانون إخضاع "السمة التجارية" للوحدات الإدارية لضريبة الجدول، أسوةً بالمحال التجارية. 

وتم أيضاً استبدال بند إعفاء البترول الخام من الضريبة على القيمة المضافة، ليُفرض عليه ضريبة بنسبة 10%، وسط مخاوف من أن ينعكس ذلك على تكاليف الوقود والطاقة.

وفي بند آخر لافت، ألغى القانون إعفاء قطاع المقاولات والتشييد من ضريبة القيمة المضافة، ليخضع للضريبة بالسعر العام البالغ 14%، بما يُتيح للشركات العاملة في هذا القطاع خصم ضريبة المدخلات، وهو ما رأت فيه الحكومة خطوة لتقنين السوق وضبط التحصيل.

وتسعى الحكومة المصرية، ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، إلى زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4%، لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه، بينما تهدف إلى رفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2% لتبلغ 640.4 مليار جنيه، مقارنة بـ426.4 مليار في موازنة العام الحالي.

وتأتي هذه التعديلات وسط التزامات مالية ثقيلة فرضها اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي ينص على تحرير أسعار المحروقات والكهرباء بشكل كامل بنهاية العام الجاري٬ إضافة إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وبيع أصول عامة مملوكة للدولة.


"ضريبة الأزمة"... ومخاوف من تفاقم الأعباء
ورغم تبرير الحكومة لهذا المسار بضرورات مالية، يُثار في الأوساط الاقتصادية والحقوقية جدل واسع حول التأثيرات الاجتماعية المحتملة لموجة الضرائب الجديدة، خاصة في ظل تضخم تجاوز حاجز 35%، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهبوط قيمة الجنيه المصري بأكثر من 70% في أقل من عامين.

وكانت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة -قبل التعديل- تشمل 19 سلعة غذائية، و7 خدمات تعليمية، و5 صحية، و3 تخص معاملات الأراضي والإسكان، و11 خدمة أخرى، إلى جانب إعفاءات على الغاز والكهرباء والنفط الخام.

وتحذّر منظمات مجتمع مدني وخبراء اقتصاد من أن سياسات رفع الضرائب وخفض الدعم قد تساهم في توسيع الفجوة الاجتماعية، ما لم تقترن بإجراءات أكثر فاعلية في دعم الفئات الأكثر تضرراً، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة ديون متصاعدة وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري القيمة المضافة السجائر الكحوليات مصر البرلمان القيمة المضافة السجائر الكحوليات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القیمة المضافة الضریبة على

إقرأ أيضاً:

شروط استيراد سيارات المعاقين.. كل ما تريد معرفته عن قرار إعفاء الضريبة الجمركية

يواصل أصحاب القرار إجراء تعديلات مستمرة على مواد القوانين التي تنص على تقديم الدعم الحكومي للأشخاص من ذوي الإعاقة، لضمان وصول الدعم الكامل للمستحقين فقط ممن ذوي الهمم، ومنع المحتالين والمزورين للاستفادة أي امدادات مادية أو عينية مقدمة من الحكومة لذوي الهمم، أو برامج الدعم المقدمة من الدولة لهم.

شملت تعديلات الحكومة هذه المرة نصوص قانون استيراد سيارات المعاقين، فعلى الرغم من الإفراجات التي وافقت عليها الحكومة الفترة الماضية عن سيارات المعاقين التي كانت محتجزة في الموانئ لفترات طويلة، نتيجة ثبوت وجود مستفيدين بخلاف ذوي الهمم من تلك الاستيرادات المعفاة من أي رسوم جمركية، وحل تلك الأزمة من خلال بعض الشروط اليت أقرتها الحكومة للمستحقين لضمان أنهم المستحقين الفعليين لتلك السيارات، إلا أن قوانين استيراد سيارات المعاقين كانت بحاجة إلى تعديل بعض نصوص القوانين لضمان عدم حدوث أزمات جديدة تخص الدعم الموجه من الحكومة لذوي الهمم.

كان أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي الأخير، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

تضمنت التعديلات عدد من المواد شملت «2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 - 51 ».

سيارات المعاقين

تضمنت المادة 2، فقرة أولى، والتي تعرف صاحب الإعاقة بأنه «كل مواطن عاهة طويلة الأجل، بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

وأُجرى تعديلات على المادة 31- بند 4 والتي نصت على «السماح لذو الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا وفرض حظر بيع عليها لمدة 5 سنوات، وأن تكون السيارة للاستعمال الشخصي ويقودها بشخصه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائق الشخصي المؤمن عليه».

ومن بين التعديلات الجديدة ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

وتم تعديل المادة (49) من القانون لتنص على «يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما».

ونصت المادة 51 بعد التعديل على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علىأي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك».

شروط استيراد سيارات المعاقين

ونص قانون استيراد ذوي الإعاقة لسيارات معفاة من الجمارك على عدد من الاشتراطات الأساسية يجب توافرها للموافقة على استيراد السيارة، وجاءت على النحو التالي:

- يشترط أن يكون لدى المتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

يشترط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

- تقديم إقرار يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة

«رسميا».. ننشر تفاصيل الضوابط الجديدة للاستيراد الشخصي للسيارات

قائمة أسعار السيارات الجديدة في السعودية 2024

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية في 2025/2024
  • تحرك برلماني لمراقبة زيادات مصروفات المدارس الخاصة
  • الحكومة تقبل استثمارات أجنبية بـ 1.83 مليار دولار.. تفاصيل
  • الاقتصاد المصري ينتعش.. تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي
  • سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
  • الضريبة والجمارك تحبط محاولة تهريب 28.9 كيلو جرام من الكوكايين المخدر.. فيديو
  • شروط استيراد سيارات المعاقين.. كل ما تريد معرفته عن قرار إعفاء الضريبة الجمركية
  • الذهب يواصل التراجع في الأسواق المصرية.. والجنيه الذهب يفقد 55 جنيهاً منذ الإثنين
  • عاجل | نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين
  • نائبة: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة