الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط معدلات النمو الاستثمار الاستثمار العام حوكمة الإنفاق الاستثمار العام القطاع الخاص معدل نمو فی الربع
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.
وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة 369:مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة 370:لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 371:لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 372:لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.
مادة 373:على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.
مادة 374 :يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة 375:مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
مادة 377 :مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 378:على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 379:على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
مادة 380:تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.