صدى البلد:
2025-08-15@18:01:52 GMT

جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش خلال جلسته اليوم تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.                                              

 كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. 
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.                      

  كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.                
وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على  زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.                                     

ووفقا لتوقعات مصادر فيتو، الجلسة العامة لمجلس النواب سوف تشهد تعديلات جديدة على مشروع القانون فى شكله الحالى، لا سيما فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، لتصبح عشر سنوات بدلا من سبع سنوات.                               

وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك لجان الحصر والتقييم
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

رئيس النواب يمازح الأعضاء بسبب كثرة تحركهم: "الكراسي مش مريحة ولا إيه"الوزراء يعربون عن شكرهم لرئيس النواب على حرصه لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصاديةرئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم الحكومة لجنة الإسكان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم الحكومة لجنة الإسكان تعدیل قانون الإیجار القدیم الفترة الانتقالیة من تاریخ العمل الخاضعة لأحکام من هذا القانون إیجار الأماکن مشروع القانون المکان المؤجر بحسب الأحوال مجلس النواب المشار إلیه لسنة ۱۹۸۱ رئیس مجلس إیجار ا قرار من فی شأن

إقرأ أيضاً:

زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليها لـ تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجمود القانوني الذي امتد لعقود.

القانون الجديد لم يأتِ لصالح طرف على حساب آخر، بل وضع خارطة طريق واضحة تراعي حقوق الطرفين، وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من خلال سلسلة من الضمانات، أهمها الإخلاء التدريجي، وتوفير سكن بديل، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل منضبط، إضافة إلى تشكيل لجان محلية لحصر وتصنيف المناطق، لضمان العدالة في التطبيق.

لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورهاالفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضحقرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديمحالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم

وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون الجديد من ضمانات:

الإخلاء التدريجي لا الفوري


حدد القانون فترات انتقالية للإخلاء، تبدأ بـ5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، و7 سنوات للوحدات السكنية، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.

لجان حصر وتصنيف بالمحافظات

تُشكّل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) استنادًا إلى معايير الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر.

زيادة تدريجية في الإيجار


سترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا للوحدة السكنية، في خطوة تضمن تحسين دخل المالك دون الضغط المفاجئ على المستأجر.

وحدات بديلة للفئات غير القادرة


وفق المادة (8)، سيتم توفير وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك للمستأجرين الأصليين من الفئات الأولى بالرعاية، لضمان عدم تضررهم من تطبيق القانون.

الفئات المشمولة بالتطبيق

الشقق المغلقة وغير المستغلة

المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل

غير القادرين (الأولى بالرعاية)

حالات الإخلاء الفوري


في حالة ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لعقار بديل يُستخدم لنفس الغرض، يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا بأمر من قاضي الأمور الوقتية.

بهذه التعديلات، تكون الدولة قد خطت خطوة جريئة نحو إصلاح العلاقة الإيجارية التاريخية، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف المعنية.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الرئيس السيسي الملاك والمستأجرين توفير سكن بديل الإخلاء التدريجي

مقالات مشابهة

  • الأوراق المطلوبة لحصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الجديدة
  • 5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
  • زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • أشرف زكي: سنقدم لمجلس النواب بمقترح تشريعي لمواجهة إساءة الذكاء الاصطناعي لرموز الفن
  • الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
  • حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
  • إسكان النواب تكشف تفاصيل تعويض مستأجري الإيجار القديم
  • الوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل
  • للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
  • مجلس النواب يعتمد خطة تحديث الموقع الإلكتروني لمجلس المستشارين القانونيين الأفارقة