ورشة عمل لرؤساء الأقلام المدنية بالمحاكم الجزئية حول القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمقر المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، أعمال ورشة العمل التدريبية المخصصة لرؤساء الأقلام المدنية بالمحاكم الجزئية، تحت عنوان “القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية”، وذلك بتنظيم من المفوضية بالتعاون مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وبدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.
حضر افتتاح الورشة عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسى، إلى جانب عدد من المدربين المتخصصين في المجالين القانوني والانتخابي.
وتهدف الورشة، التي تستمر على مدار يومين (23 و24 يوليو الجاري)، إلى تعزيز الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالتعامل مع الطعون والمنازعات الانتخابية، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
وتضمن اليوم الأول من الورشة ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الأولى “النظم الانتخابية” وقدمها الأستاذ عبد الحفيظ سعد، مستعرضاً الأسس القانونية والتنظيمية للنظم الانتخابية، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان “العملية الانتخابية – تعريفها وحدودها، وترسيم الدوائر الانتخابية”، ألقاها الأستاذ عثمان الكف، وركّز فيها على مراحل العملية الانتخابية وضوابطها. واختتم اليوم بمحاكاة عملية ليوم الاقتراع، أشرف على تنفيذها فريق التدريب بقسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، حيث أُجري تمرين عملي يحاكي الواقع الفعلي ليوم الاقتراع.
وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها المفوضية بهدف بناء القدرات المؤسسية وتعزيز مبدأ العدالة الانتخابية، بما يساهم في ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات المفوضية العليا للإنتخابات انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
بالتزامن مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية .
و أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:
يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.