وزارة الطاقة تُطلق مسرعة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أطلقت وزارة الطاقة برنامج “مُسرِّعة طاقتك”، ضمن جهودها لدفع عجلة الابتكار في القطاع، وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير فرص العمل من خلال دعم مشاريع ريادية تسهم في تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات، وتمكين المحتوى المحلي من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات السعودية 2030، وذلك بالتعاون مع “الكراج”.
وصُمم البرنامج الذي تشارك فيه شركات رائدة في مجال الطاقة وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة، ليكون مبادرة عالية التأثير من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال والجهات الحكومية، عبر نموذج دعم شامل يتضمن إرشاد فني وتقني، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحقيق النمو في قطاع الطاقة.
وستركز المسرعة على دعم الشركات الناشئة التي ستسهم في تحقيق كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية، من خلال دعم الابتكارات التي تعزز كفاءة الطاقة وتحسن التكاليف، وأيضًا على الشركات التي تسهم في الريادة في أسواق الطاقة العالمية، ما يرسخ مكانة المملكة مركزًا لتقنيات الطاقة الناشئة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الغطاء النباتي”: اطلاق خدمة إصدار تصاريح الرعي إلكترونيًّا عبر منصة “نباتي”
كما ستمكّن المسرعة الشركات التي تسهم في تعظيم المنفعة المالية من خلال خفض التكاليف في قطاع الطاقة، وتعزيز المحتوى المحلي والتنويع الاقتصادي، من خلال تشجيع تطوير حلول الطاقة المحلية وزيادة فرص العمل، وتلك التي تسهم في إدارة الانبعاثات والاستدامة البيئية من خلال دعم الشركات الناشئة التي تركز على خفض الكربون والطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، والشركات التي تحقق ضمان أمن الطاقة وموثوقية الإمداد عبر تعزيز البنية التحتية للطاقة وتحسين مرونة سلسلة الإمداد.
ويستهدف البرنامج دعم ثلاث مجموعات من الشركات الناشئة على مدى ثلاث سنوات، بمعدل 20 شركة في كل مجموعة، في حين يتم التنفيذ على أربع مراحل رئيسية خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، تبدأ بمرحلة الاستكشاف والاختيار، تليها مرحلة التسريع، ثم تنفيذ المشاريع التجريبية، وتنتهي بجولات الاستثمار.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشرکات الناشئة تسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0