تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون Michael
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
تأجل مرة أخرى موعد الإصدار الرسمي لفيلم “Michael”، الذي يقم سيرة حياة ملك البوب مايكل جاكسون رغم انتهاء تصويره في 2024.
. فيديو
الفيلم سيُعرض في دور السينما وIMAX في 24 أبريل 2026، بدلا من أكتوبر المقبل مع توقعات بعرض عالمي ضخم نظراً لشعبية مايكل جاكسون الهائلة وتاريخ حياته الاستثنائي.
واجه Michael سلسلة من التأجيلات بسبب مسائل قانونية معقدة تتعلق بمزاعم سابقة تعود إلى عام 1993، إذ وُجد أن بعض المشاهد خالفت اتفاقيات قانونية سرية، ما أجبر فريق العمل على إعادة كتابة وتصوير أجزاء حساسة من القصة.
وتم وصف عملية إعادة التصوير بأنها “واسعة النطاق” وتؤثر على البنية الزمنية للفيلم.
يقود جَعفَر جاكسون، ابن شقيق مايكل، دور البطولة مجسدًا عمه في أول ظهور سينمائي له.
ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم منهم كولمان دومينجو بدور الوالد “جو جاكسون”، نيا لونج بدور الوالدة “كاثرين”، ومايلز تلر كمحاميه “جون برانكا”.
وقد أثنى النقاد مبكرًا على الاختيارات التمثيلية ومدى قربها من الشخصيات الحقيقية.
أُعلن أن مدة التصوير تجاوزت 3 ساعات ونصف، ما دفع صُنّاع الفيلم إلى التفكير في تقسيم العمل إلى جزأين.
الهدف من الفيلم هو تقديم مراحل حياة مايكل جاكسون بالتفصيل من الطفولة مروراً بفترة “Jackson 5”، وحتى ذروة مجده العالمي.
وبلغت تكلفة الإنتاج قرابة 155 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أضخم أفلام السيرة الذاتية على الإطلاق.
سيتم إطلاق الفيلم عالميًا عبر Universal Pictures، فيما توزعه Lionsgate في أمريكا الشمالية، وكينو فيلمز في اليابان.
ويعمل الفريق التسويقي حاليًا على تجهيز حملة إعلانية عالمية تشمل الإعلانات التلفزيونية، والمهرجانات السينمائية، وربما عروض أولى خاصة في مدن رئيسية مثل لوس أنجلوس ولندن وطوكيو.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايكل جاكسون هوليوود مایکل جاکسون
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0