حجز 2387 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية بتبسة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قامت مصالح أمن دائرة الشريعة بتبسة من حجز 2.387 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية.
وحسب يان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، تم تنفيذ هذه العملية في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها. لا سيما تلك المتعلقة بنهب الآثار والمساس بالممتلكات الثقافية.
وجاءت العملية، بناء على معلومات واردة مفادها حيازة أحد الأشخاص لقطع معدنية أثرية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي مكنت من حجز 2.387 قطعة نقدية. تبين بعد إنجاز تقرير الخبرة التقنية من قبل مديرية الثقافة والفنون لولاية تبسة أنها أصلية وتعود إلى الحقبة الرومانية.
وقد مكنت التحقيقات المعمقة التي تم فتحها من توقيف شخصين وتحويلهما إلى مقر أمن دائرة الشريعة. وتقديمهما أمام النيابة المحلية التي أصدرت في حقهما أمر إيداع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في النقاط التالية:
1ـ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
2ـ تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
3ـنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
4ـ يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
5ـ تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
6ـ ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
7ـ المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
8ـ والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
9ـ والأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
10ـ ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
11ـ وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
12ـ ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
13ـ ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
14ـ ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
15ـ وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.