شعبة المصوغات توضح حقيقة فرض ضرائب على بيع الذهب المستعمل
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
نفت شعبة الذهب والمجوهرات وجود ما يسمى ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية وأنها إشاعة لا تستند إلى أي سند قانوني، إذ لا ضريبة تفرض دون نص.
ورصدت الشعبة العديد من الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين حول ما يتم تداوله عن فرض ضريبة تتراوح ما بين 1 إلى 3% عند بيع الذهب المستعمل، موضحة أن الذهب يعامل معاملة العملات الأجنبية، حيث يتم تحديد سعرين للعملات: سعر للبيع، وسعر للشراء، والفارق بينهما يمثل هامش ربح للبنك.
ويتم تحديد سعر البيع للمشغولات الجديدة وفقًا للأسعار العالمية لحظة إتمام الصفقة، ويضاف إليه الضرائب والمصنعية، بينما يحدد سعر الشراء بفارق يمثل هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة، وتخضع هذه الأسعار للتغيير المستمر على مدار الساعة وفقًا لحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في مصر، تليها نسبة التحوط، وليست ضريبة. بمعنى أنه عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك قد يخصم التاجر نسبة تحوط لحمايته من تقلبات الأسعار الحادة في السوق العالمي والمحلي، وكذلك من التكاليف المرتبطة بصهر الذهب القديم أو إعادة تداوله، وتختلف هذه النسبة من تاجر إلى آخر وفقًا لمدى استقرار الأسعار أو حجم السيولة المتوافرة لديه، ولا توجد لها قاعدة ثابتة، فكلما ارتفعت التقلبات زادت نسبة التحوط، والعكس صحيح.
وأضاف بيان الشعبة، أنه لا وجود لضريبة إعادة البيع، حيث شددت الشعبة على أنه لا يوجد ما يسمى ضريبة إعادة بيع الذهب، وهامش التحوط المتعارف عليه لا يعتد به. كما أن النسبة من 1% إلى 3% المتداولة غير صحيحة، وبالتالي تبقى عملية البيع والشراء خاضعة لقانون العرض والطلب والتفاوض بين المستهلك والتاجر.
وطلبت الشعبة، من المستهلكين ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، مع التأكد من حساب الوزن والعيار وسعر الذهب في لحظة التنفيذ بدقة، لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.
كما حذرت الشعبة، أصحاب الصاغة من أي تلاعب بالأسعار، وطالبتهم بالابتعاد عن ترويج معلومات مغلوطة تضر بثقة المستهلك، وتعرضهم للمساءلة القانونية.
وأكد عمرو زكي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قائلاً: «إن الفترة الأخيرة شهدت أسواق الذهب رواج شائعات مغلوطة عن إقرار ضريبة جديدة على إعادة بيع الذهب المستعمل».
وأضاف عمرو زكي: «بعض التجار وأصحاب الصاغة يسعون إلى تحقيق أرباح أكبر في ظل حالة الركود التي تعيشها الصاغة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى إلى الشعبة. وقامت الشعبة على الفور بنفي هذه الشائعة وأنه لا يوجد ضريبة بدون قانون، وحذرت أصحاب المحلات من التلاعب بالسوق، وتقديم ما يثبت تورطهم إلى الجهات المختصة».
اقرأ أيضاًشعبة الذهب تدعو لاجتماع مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات الجديد «الخميس المقبل»
شعبة الذهب: الذهب يتراجع 95 جنيها بالسوق المحلي وانخفاض الطلب في عيد الفطر
أسعار الذهب هل ترتفع أم تنخفض الفترة المقبلة؟.. رئيس الشعبة يجيب (فيديو)
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو زكي شعبة الذهب والمجوهرات عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية شعبة المصوغات مجال الذهب الذهب المستعمل شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.
حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهأكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة.
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.
وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.
شروط الهبة إلى الأولادوأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.
وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.