بعد مد فترة التصالح.. ننشر عدد الأدوار المسموح بها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
يتساءل العديد من المواطنين ، عن عدد الأدوار المسموح بها للعقارات، لاسيما بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء ، الذي حمل رقم 3766 لسنة 2025.
و أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر) قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3766 لسنة 2025، القاضي بتمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025.
وطبقا لنص المادة 43 من قانون البناء ، يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
و يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.
كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الحكومة مخالفات البناء مد فترة التصالح التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على أنثي طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكن من يقوم بفرض البلطجة على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.