النيابة التركية تطلب عقوبات مشددة لرؤساء بلديات معارضين
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
دعت النيابة العامة في إسطنبول اليوم الاثنين، إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على 7 رؤساء بلديات ينتمون إلى المعارضة التركية لاتهامهم بالانتماء إلى "منظمة إجرامية".
ووفق لائحة الاتهام التي نقلتها وكالة الأناضول، طلبت النيابة حكما بالسجن 415 عاما على رضا أكبولات رئيس بلدية منطقة بشكطاش في إسطنبول، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"التلاعب بطلبات العروض" و"الإثراء غير المشروع".
فيما يواجه رؤساء البلديات الستة الآخرون، المتهمون بـ"التلاعب بطلبات العروض" و"تلقي رشاوى"، عقوبات بالسجن تصل إلى 18 عاما.
وينتمي رؤساء البلديات السبعة الذين اعتُقلوا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يُعد قوة المعارضة الرئيسية في تركيا، وكان هدفا لسلسلة من التحقيقات والاعتقالات طوال العام الماضي.
وطلبت النيابة أيضا حكما بالسجن أكثر من 700 عام على عزيز إحسان أكتاش، رجل الأعمال المتهم بإدارة المنظمة الإجرامية المفترضة.
ولم يُعلن بعد عن موعد بدء محاكمة المتهمين، كما لم يصدر عن حزب الشعب الجمهوري أو محامي رؤساء البلديات تعليق فوري على لائحة الاتهام الموجهة إليهم من النيابة.
وفي مارس/آذار الماضي، اعتُقل أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول والقيادي في حزب الشعب الجمهوري وسُجن بتهمة "الفساد" التي ينفيها.
وإمام أوغلو مرشح لانتخابات الرئاسة ويصفه بعض أنصاره بأنه السياسي الوحيد القادر على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في صناديق الاقتراع، وأشعل توقيفه أقوى احتجاجات في تركيا منذ عام 2013.
ويتهم أنصار حزب الشعب الجمهوري، الذي خرج منتصرا من الانتخابات المحلية العام الماضي في مواجهة الائتلاف الحاكم، الحكومة التركية بمحاولة إضعاف المعارضة عبر اللجوء الى القضاء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.