أمين الإفتاء: التنمر حرام شرعًا.. وجرح يترك ألمًا في القلب لا ينتهي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التنمر والسخرية من الآخرين محرمان شرعًا، مستدلًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ}، موضحًا أن الآية الكريمة تنهى عن كل صور وأنواع التنمر سواء بالقول أو بالفعل أو حتى بالنظرة.
وأضاف أمين الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن التنمر جرح لا يُرى، لكنه يترك في القلب ألمًا شديدًا لا ينتهي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يدل على قسوة القلب وضعف الرحمة وجهل بحقيقة الكرامة التي منحها الله للإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم}.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإسلام دعا إلى الرفق والرحمة في التعامل مع الجميع، قائلًا: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، أي أن الأذى اللفظي أو الجسدي أو حتى بالنظرة لا يليق بالمسلم.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التبسم في وجه الآخرين صدقة، وهو ما يحث عليه النبي ﷺ في قوله: «تبسمك في وجه أخيك صدقة».
هل رد الهدية ينافي الهدي النبوي؟.. الإفتاء تحدد المحرمات
الإفتاء تحذر من فعل أثناء تناول الطعام: التشبه بالحيوانات
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء
أمين الإفتاء: لا مانع من تهذيب الحواجب للمرأة بهدف إزالة ما يسبب ضيقا نفسيا
وأشار أمين الإفتاء إلى أن الراحمين يرحمهم الرحمن، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، داعيًا إلى أن يكون تعامل المجتمع مع أصحاب الاضطرابات أو الحالات الخاصة بعين الرحمة والمساندة، لا بالسخرية أو الإهانة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن مساعدة الآخرين والتعامل معهم بكلمة طيبة أو ابتسامة صادقة قد تكون سببًا في شفائهم أو تجاوزهم لأزماتهم النفسية، داعيًا الجميع إلى نشر ثقافة الرحمة بدلاً من التنمر والإيذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الشيخ محمد كمال التنمر أمین الفتوى فی دار الإفتاء أمین الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: عندي منزل أؤجر فيه شقق، وأحيانًا يكون هناك مستأجر ظروفه المادية صعبة، فهل يجوز أن أحتسب جزءًا من الإيجار من زكاة المال؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ذلك يجوز في حال كان المستأجر معسرًا بالفعل، أي أنه قد حلّ أجل الدين المستحق عليه ولا يستطيع سداده، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجازوا احتساب الدين المتعذر سداده من زكاة المال إذا كان صاحبه فقيرًا أو ذا حاجة واضحة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الدائن في هذه الحالة يجوز له أن يسقط الدين عن المدين من مال الزكاة، لكن من غير أن يخبره بذلك، فالأفضل أن يقول له مثلًا: "سدد الله عنك" أو "برئت ذمتك"، دون أن يُصرّح بأنها من أموال الزكاة، لأن كتمان ذلك أقرب للإخلاص وأحفظ لكرامة الفقير.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا كان المستأجر دفع جزءًا من الإيجار كـ500 جنيه مثلًا من أصل 1000 جنيه، وهو غير قادر على سداد الباقي، فيجوز لصاحب المنزل أن يقول له: "سدد الله عنك الباقي" ويحتسب هذا الجزء من زكاة ماله.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن إسقاط الدين عن المعسرين من أوجه البر والإحسان التي يُثاب عليها المسلم، خاصة إذا كانت بنية الزكاة أو الصدقة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، داعيًا إلى مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم في أوقات الشدة.