سعيود وبن مولود يشرفان على جلسة عمل لمتابعة تقدم الرقمنة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود مساء اليوم، على اجتماع تنسيقي جمعهما بمسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة.
الإجتماع خصص لاستعراض مختلف مشاريع الرقمنة المرتبطة بقطاع الداخلية و الجماعات المحلية والنقل.
ودراسة مستوى التقدم المحرز في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع.
وخلال الإجتماع أكد سعيود بأن مبادرته بإقرار هذا اللقاء تهدف لتنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة باعتبارها المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي. وكذا الوقوف بمعيتها على مدى التقدم في تنفيذ الورشات القطاعية، وإقرار الترتيبات التي من شأنها تسريع وتيرتها.
كما دعا سعيود الإطارات المكلفة بالملف إلى رفع وتيرة العمل، بصفة تشاركية و منسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة.
بالإضافة إلى الضبط الدقيق للأولويات لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات وضمان التقاطع البيني ما بين القطاعي. وكذا إستكمال الأنظمة المرتبطة باستغلال ومتابعة النقل السككي والبحري وما تتيحه من فعالية في التسيير ونجاعة مالية واقتصادية.
من جهتها، نوهت المحافظة السامية للرقمنة بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المشاريع التي يتم تطويرها على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والنقل منتجة لمعطيات هامة.
وأشارت بن مولود بأهمية النظام الوطني للهوية الرقمية، النظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، السجل الوطني للعائلات، السجل الوطني لترقيم المركبات.
وأشادت بن مولود بالتقدم الرقمي الذي يحققه القطاع، و أثر ذلك على المواطن، مؤكدة استعداد مصالحها لتقديم كل المرافقة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قصد الانتهاء من مختلف المشاريع وفق الآجال التي حددها رئيس الجمهورية.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحافظة السامیة للرقمنة المحلیة والنقل
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0