نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسويةبعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس

وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما ينص مشروع القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

كما ينص على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید المبالغ المستحقة للدولة النیابة العامة على أن

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط عمل المجلس القومي للأجور بقانون العمل

تضمن قانون العمل، ضوابط عمل المجلس القومي للأجور، والذي يجتمع كل 6 أشهر على الأقل.

برلماني: القمة المصرية الأوربية تاريخية وتعكس مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلةوفد برلماني دنماركي يتفقد معبر رفح البريالبرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراقبرلماني: القمة «المصرية - الأوروبية» الأولى في بروكسل مرحلة مفصلية للعلاقات بين مصر وأوروبا

ونص المادة 103 من قانون العمل على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تشكيل المجلس القومي للأجور 

وحددت المادة 101 من قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-  الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-  الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

_ الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

_ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-  خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

وتقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والعمل، بشأن ضرورة تطبيق المواد (101، 102، 103) من قانون العمل، التي تنص على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.

طباعة شارك قانون العمل المجلس القومي للأجور تشكيل المجلس القومي للأجور القومي للأجور

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب ينطلق بدورة جديدة والموازنة العامة 2026 على رأس أجندته التشريعيك
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • أعضاء الشيوخ الجدد.. ضوابط منح الكلمة خلال الجلسة العامة
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
  • قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل
  • النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
  • بعد تحرك البرلمان .. ضوابط عمل المجلس القومي للأجور بقانون العمل
  • الحداد يبحث تسوية أوضاع الشهداء والجرحى.. تعليمات بالإسراع في صرف المستحقات
  • ضوابط فوز المترشح الوحيد بقانون مجلس النواب