في قضية رمضان صبحي.. المحكمة: لا فرق بين مشهور وغيره ويجب حضوره بنفسه
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
طلبت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، حضور اللاعب رمضان صبحي بشخصه للمثول أمام هيئة المحكمة في اتهامه و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الرابع الهارب وكيل اللاعبين طارق المصري.
وقالت هيئة المحكمة أن رمضان صبحي كونه مشهور لا فرق بينه وبين غيره ويجب مثوله بنفسه أمام المحكمة.
وشهدت أولي جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، تقديم عدة طلبات من دفاع المتهمين منها إخلاء سبيل المتهمين بأية ضمانات نراها المحكمة علي غرار إخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي، بالإضافة إلى طلبت حضور شهود الإثبات لمناقشتهم.
وشهدت الجلسة قيام هيئة المحكمة بطلب دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره لجلسات المحكمة المقبلة.
ونظرت اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، أولى جلسات محاكمة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي بمدينة أبو النمرس.
خلال تحقيقات النيابة، قال رمضان صبحي إنه كان يتواصل مع المتهم الهارب طارق المصري منذ عام 2019 أو 2020 تقريبًا، وكان الأخير يطلب منه مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه في كل تيرم، موضحًا أنه كان يدفعها نقدًا في البداية، ثم بدأ يحولها عبر تطبيق "إنستا باي".
وأضاف رمضان صبحي: "هو كان بيكلمني كل ترم وياخد مني الفلوس، بس عمره ما قالي أنا في سنة كام، ومكنش يهمني غير إثبات القيد علشان أقدر أسافر، وميبقاش مؤهلي الأخير الثانوية العامة كنت محتاج الورق ده للمظهر الاجتماعي وتقديم أولادي في المدارس".
وأكد أنه لم يحصل على إيصالات دفع، وكان فقط يتسلم إثباتات القيد، مشيرًا إلى أن الإداريين في ناديه هم من كانوا يتعاملون مع المعهد لإنهاء أوراقه وتصاريح السفر، ولم يكن يراجع بنفسه البيانات أو يهتم بمضمونها طالما كانت أموره تسير بشكل طبيعي.
وتابع: "كنت في معسكر تدريب في تركيا، وأول ما رجعت المطار قبضوا عليا وقالولي فيه تشابه أسماء، وبعدها عرفت إن فيه تحقيق بسبب المعهد".
تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، داخل المعهد المذكور، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاعب رمضان صبحي محكمة جنايات تزوير محررات رسمية اللاعب رمضان صبحی
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.