إخطار النيابة شرط أساسي.. إجراءات قانونية دقيقة لحماية الأدلة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
ألزم قانون الإجراءات الجنائية، مأموري الضبط القضائي باتباع إجراءات دقيقة عند التعامل مع الأدلة ومواقع الجريمة، حيث لا يجوز له فض أو نقل أي أوراق أو مضبوطات إلا وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب عدد من الالتزامات الأخرى .
في هذا الصدد، نصت المادة 51 من القانون على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
و لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
ولمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وطبقا للقانون توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق ، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي الضبط القضائي الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة
ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عددًا من المنشآت والأفراد ممن تورطوا في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.
وأوضحت الهيئة أنه جرى متابعة ورصد ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى ما تلقته من بلاغات رسمية من أفراد وجهات مختلفة، وجرى ضبط مؤسستين تجاريتين لقيامهما بالإعلان عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي، كما تم ضبط مكتب جهز مقرًا ورفع لوحة لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي، إضافة إلى قيام فرد بالادعاء عبر منصة “إكس” أنه (محاسب قانوني معتمد).
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، وقد تم رصد تلك الأفعال وفقًا للمادة العاشرة من النظام التي تجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقفًا، وأن عقوبة مرتكب تلك الممارسات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، وفقًا لأحكام النظام.
وتؤكد الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية، وتدعو جميع الأفراد والمنشآت إلى ضرورة التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتيح للعموم إمكانية الاستعلام عن المرخصين.
وشددت الهيئة على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدة عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.