وزارة الداخلية تُسقط ناشر فيديوهات التحرش بالفتيات.. والقانون ينتظره بالعقوبة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
يلجأ بعض الخارجين عن القانون، لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح مالية، وتمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، من القبض على عاطل تخصص في نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالتحرش بالفتيات، بوسائل المواصلات.
تحريات رجال المباحث كشفت أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بفحصه احتواؤه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، واعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وضع عقوبات مغلطة، للمتورطين في ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، الهادفين إلى الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إنشاء حسابات خاصة، تهدف لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونا.
المادة 25 من القانون، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة 26 من القانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وجاء بالمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه " فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلائمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تصوير الفتيات فيديوهات خادشة قانون الانترنت جرائم الانترنت عقوبة التحرش جريمة التحرش لا تقل عن ألف جنیه أو بإحدى
إقرأ أيضاً:
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
شكاوى عديدة يتم رصدها من قائدي السيارات نتيجة معانتهم من بلطجة السايس خلال الآونة الأخيرة ، حيث يقوم بفرض سيطرته على الشوارع، من خلاله ممارسة أعمال البلطجة في فرض رسوم إجبارية على ركن السيارات، أو تأجيرها لسيارات من خارج المنطقة، رغم عدم حصولهم على تراخيص لمزاولة المهنة.
كيف واجه القانون بلطجة السايسوواجه القانون بلطجة السايس بعقوبات مشددة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه، حيث أن مهنة "السايس" لا يجب أن تكون ستارا للبلطجة وعنوانا للبطالة، أو فرض إتاوات على المواطنين، مقابل حقهم الطبيعي في ركن سياراتهم أسفل منازلهم، واستسهال الحصول على أموال من الناس دون جهد أو عمل حقيقي.
في هذا الصدد, أقر قانون تنظيم المركبات عقوبات مشددة للتصدى للسايس البلطجي ، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.