بعد إعلان نقابة المهندسين التقدّم بشكوى رسمية إلى "الهيئة الوطنية للانتخابات" ضد عدد من المرشحين لمجلس النواب، بدعوى انتحالهم لقب "مهندس" في دعايتهم الانتخابية دون وجه حق، يتساءل البعض عن العقوبات القانونية الصارمة التي تواجه كل من يزور أو يدعي صفات مهنية دون سند رسمي.

برلماني: تحقيق الأمن الغذائي يعتمد على كفاءة إدارة الموارد والتسويق والتصنيع الزراعيبرلماني: المتحف المصري الكبير ميلاد جديد للحضارة والتاريخ والوعي الوطنيبرلماني: افتتاح المتحف المصري تتويج لجهود عقود من الزمن للحفاظ على تراث مصرهجمات إلكترونية تستهدف سرقة بيانات المواطنين.

. وتحذير برلماني برفع الوعي الرقمي

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه سيتقدم غداً بشكوى رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بشأن عدد من مرشحي مجلس النواب الذين يدعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية.

وطالب "النبراوي" بإلزام المرشحين فوراً بوقف ما وصفه بـ"التدليس"، وإزالة لقب "مهندس" من جميع الملصقات والدعايا الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونياً، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.

وأكد “النبراوي” أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، لكنه شدّد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلًا عن كونه إهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.

واختتم المهندس طارق النبراوي بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.

عقوبة تزوير الأوراق الرسمية

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

طباعة شارك نقابة المهندسين الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب طارق النبراوي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقابة المهندسين الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب طارق النبراوي من قانون العقوبات نقابة المهندسین على أن

إقرأ أيضاً:

إيران: ما يجري في المنطقة نتيجة جرائم العدو الصهيوني ومجلس الأمن مطالب بإجراءات رادعة

الثورة نت/..

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أن التطورات الجارية في لبنان وسوريا والقدس المحتلة تكشف بصورة أوضح أن الأزمة في المنطقة ليست ناتجة عن «توترات متفرقة»؛ بل هي نتاج جرائم وإفلات نظام الصهيونية من العقاب، الذي ينتهك سيادة الدول، ويجعل وقف إطلاق النار بلا معنى، ويُهاجم المقدسات الفلسطينية. .

وشدد في تدوينة على منصة “إكس” ، على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بالانتقال من مرحلة التعبير عن القلق وإطلاق الدعوات العامة إلى اتخاذ إجراءات ملزمة وعقابية بحق الكيان الصهيوني، مؤكداً أن حماية القانون الدولي لا تتحقق عبر الإدانات الشكلية وغير المؤثرة.

 

وفي هذا سياق آخر ، اعتبر تصريح الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، بشأن ثني رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عن شن هجوم واسع على بيروت لا يعكس توجهاً أمريكياً نحو السلام، بقدر ما يؤكد الدور المباشر لواشنطن في إدارة الاعتداءات التي ينفذها الكيان الصهيوني.

 

وأضاف أنه إذا كان قرار استهداف عاصمة دولة مستقلة يمكن أن يتغير عبر اتصال هاتفي واحد، فإن التساؤل الجوهري يبقى حول أسباب استمرار خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على لبنان وتهجير السكان وتهديد سيادة البلاد لأشهر طويلة، بدعم سياسي وعسكري من الدول الغربية.

مقالات مشابهة

  • استخراج جواز السفر المستعجل 2026.. الأوراق المطلوبة والرسوم
  • إيران: ما يجري في المنطقة نتيجة جرائم العدو الصهيوني ومجلس الأمن مطالب بإجراءات رادعة
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين
  • العاصمة.. الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في التزوير
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
  • إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
  • محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
  • اليوم.. إعادة محاكمة موظفة استعانت بابنتيها لتزوير محررات رسمية في أسيوط