بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 8.5 % على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 16.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 15.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
حملة "أمن الأول مش هتبدأ من الأول"
وخلال الشهر الماضي، أطلقت هيئة الرقابة المالية، تحت شعار "أمن الأول مش هتبدأ من الأول" حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد،.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لاسيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة صناديق التأمين أذون خزانة استثمارات صنادیق التأمین هیئة الرقابة المالیة من الأول
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0