تعديلات في الرسوم لدعم مباني الخارجية بالخارج على طاولة النواب غدا
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الأحد حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج النصان الآتيان:
المادة (1)
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربة الوزارة المختصة بلجان الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار بصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
المادة (۳):
يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مباني وزارة الخارجية مباني وزارة الخارجية بالخارج وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
إعادة توزيع نسب صناديق التأمين.. تفاصيل تعديل قانون رسوم مباني الخارجية
تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ونص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.