ما حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته بعد طلاقها؟..الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ابنتي متزوجة منذ عشر سنوات، ومنذ شهرين ونصف قال لها زوجها: أنتِ طالق أنتِ طالق، ثم ترك الشقة وأخذ علبة الذهب الخاصة بها، التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه لها أثناء العشرة الزوجية خاصة عندما كانا سويًّا في إحدى دول الخليج عندما كانت توفِّر من المصروف وتعطيه له ويكمل ويشتري لها ذهبًا، وعند مطالبته به رفض وقال: إنه كان يشتريه لها بِنِيَّة مؤخر الصداق، علمًا بأنه لم يُعلمها بذلك أثناء العشرة الزوجية.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة : الذهب في هذه الحالة حقٌّ خالصٌ للزوجة ولا يُحسب من مؤخر صداقها؛ لأن زوجها قد أعطاها إياه على أنه هبة ولم يشترط أنه من المؤخر، ونيته التي يدَّعيها لا يعتدُّ بها، ولا يجوز له شرعًا الرجوع في هذه الهبة؛ لأن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له، وليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
وقد نصَّ السادة الأحناف على أن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة، وبذلك أخذ القانون المدني المصري في مادته 502 التي نصَّت على أنه: [يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وُجد مانع من الموانع الآتية: ... إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية] اهـ.
الرجوع فى الهبة بعد الطلاق
وبناءً على ذلك؛ فبشراء الزوج الذهبَ لزوجته وتسليمه لها على أنه هبة لها أصبح الذهب ملكًا لها، فإذا عاد الزوج بعد ذلك وادَّعى أنه إنما كان يشتريه بِنِيَّة مؤخر الصداق فإن دعواه هذه غير مسموعة؛ لأن الهبة قد لزمته بالإيجاب منه والقبول والقبض منها، والنية أمر باطن لا يُطَّلَعُ عليه فجُعِل الإيجاب والقبول دليلًا عليها ومُظهرًا لها، وأصبحت صحة العقد ونفوذه منوطين بالإيجاب والقبول الظاهرين لا بالنية الباطنة، وإلا لاضطربت أحوال الخلق وضاعت حقوق الناس.
وجَعْلُ الزوج هذا الذهب هو مؤخر الصداق قسرًا أمر لا يصح؛ لأن مؤخر الصداق جزء من المهر، وهو دَيْن على الزوج تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين؛ الطلاق أو الوفاة، والدَّيْن لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، والأداء لا يصح إلا بمال يملكه الزوج، والإبراء لا يكون إلا بطيب نفس من الزوجة؛ كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
وبينت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ذُكِر به فإن الذهب حق خالص للمرأة وليس للرجل أن يأخذه منها رغمًا عنها أو يجعله مقابل مؤخر الصداق على كُرْهٍ منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوج الزوجة الهبة الطلاق الرجوع فى الهبة الذهب مؤخر الصداق الرجوع فی على أن
إقرأ أيضاً:
زكاة الذهب.. متى تجب وكيف تُحسب؟ دار الإفتاء توضح
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الذهب فريضة مالية واجبة على من بلغ نصابها الشرعي المحدد، مشيرًا إلى أن نصاب الذهب يُقدّر بـ 85 جرامًا من عيار 21 أو ما يعادل قيمته من الأعيرة الأخرى.
وأضاف "شلبي"، في رده على سؤال أحد المتابعين خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الزكاة تُفرض على الذهب المُدخر أو المُكتنز بقصد الاستثمار أو الادخار، ولا تجب على الحُلي المخصص للزينة المعتادة التي ترتديها المرأة بغرض التجمّل المشروع، لأنها لا تُعتبر مالًا ناميًا.
طريقة حساب الزكاةوبيّن أمين الفتوى أن من يمتلك أنواعًا متعددة من الذهب، كعيار 18 أو 24، فعليه تحويل القيمة إلى ما يعادل سعر عيار 21، ثم جمعها لمعرفة ما إذا كانت بلغت النصاب الشرعي أم لا.
فإذا بلغ المجموع أو تجاوزه، وجبت الزكاة بعد مرور عام هجري كامل على امتلاك الذهب.
وأوضح أن نسبة الزكاة الواجبة هي 2.5% من إجمالي القيمة السوقية للذهب وقت إخراجها، ويمكن حسابها بسهولة عن طريق قسمة إجمالي المبلغ على 40، والناتج هو مقدار الزكاة المطلوب دفعه، مؤكدًا أن هذه النسبة هي الحد الأدنى الواجب شرعًا.
أهمية إخراج الزكاة بدقةوأكد الدكتور شلبي أن الزكاة عبادة تطهّر المال وتنميه، وتُسهم في تحقيق التكافل بين الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى:«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» [التوبة: 103].
كما شدّد على ضرورة تحري الدقة في تحديد النصاب وسعر الذهب في وقت إخراج الزكاة، لأن الأسعار تتغير باستمرار، مشيرًا إلى أن من زاد على القدر المفروض فله الأجر والثواب، لأنها صدقة تطوّعية، أما من أنقص فلا تُجزئه زكاته.
وختم أمين الفتوى حديثه قائلًا:“من أخرج زكاة ماله عن يقين واحتساب، طهّر الله ماله ونفسه، وبارك له في رزقه، وأعانه على مساعدة غيره، فهذه الفريضة ليست مجرد حسابات مالية، بل عبادة تعبّر عن صدق الإيمان وحب الخير للآخرين.”