منذ مطلع العام.. تقرير حقوقي يسجل أكثر من 700 حالة اعتقال في مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي عن تسجيل أكثر من 700 حالة اختطاف نفّذتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، منذ مطلع العام 2025م، في ظل انتهاكات واسعة تشهدها مناطق سيطرة المليشيا.
وقال الصادر عن دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية، إن جماعة الحوثي ارتكبت منذ مطلع العام الحالي 2025 ما مجموعه 778 حالة اختطاف في مناطق سيطرتها، شملت 48 طفلًا و6 نساء.
وأوضح التقرير أن محافظة إب جاءت في صدارة المحافظات المتضرّرة بـ210 حالات اعتقال، تلتها صنعاء بـ96 حالة، ثم البيضاء (91)، وصعدة (81)، وذمار (72)، بينما توزعت بقية الحالات على عمران (47)، وأمانة العاصمة (52)، والمحويت (33)، وتعز (25)، وريمة (26)، والحديدة (22)، وحجة (7)، والجوف (11)، في حين سُجّلت حالتان في كلٍّ من الضالع وعدن، وحالة واحدة فقط في مأرب.
وخلال الفترة الممتدة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025، رصد التقرير 603 حالات انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي ضدّ المدنيين في 17 محافظة يمنية، تنوّعت بين الاعتقالات التعسّفية (254 حالة) والإخفاء القسري (70 حالة) والتجنيد القسري (104 حالات)، منها 83 حالة لأطفال، بالإضافة إلى 59 حالة قتل و50 حالة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتصدّرت محافظة صعدة قائمة الانتهاكات بـ133 حالة، تلتها إب بـ87 حالة، ثم صنعاء بـ82 حالة، وأمانة العاصمة بـ69 حالة، في حين توزّعت باقي الحالات على 13 محافظة أخرى.
ووفقا للتقرير فإن العام 2025 شهد تصاعداً مقلقاً في حملات الاعتقال والاختطاف التي تنفذها جماعة الحوثي بحقّ المعارضين والناشطين والسياسيين، وحتى المواطنين العاديين بمن فيهم الأطفال، ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الرافضة لهيمنتها.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إب اليمن مليشيا الحوثي اختطاف انتهاكات جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.